﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.750
ان يكون التيمم بتراب. وهذا هو المذهب. ومعنى التراب عندهم التراب الذي له غبار ويخرج من هذا الرمل فلا يجوز التيمم به على المذهب. والحجارة فلا يجوز التيمم بها على المذهب

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
فكل ما ليس ترابا له غبار لا يصح التيمم به. وذهب اخرون من اهل العلم رحمنا الله واياهم الى انه صح التيمم بكل صعيد طيب على على وجه الارض. وهو من جنسها

3
00:00:50.400 --> 00:01:16.900
لقول الله جل وعلا فتيمموا صعيد طيبا. قال الزجاج رحمه الله الصعيد هو كل كل ما صعد وعلى وجه الارض من جنسها. فيدخل في هذا التراب والرمل والحجارة وما شابه ذلك ما هو من جنس الارظ

4
00:01:16.950 --> 00:01:38.800
وبالغ بعظ الفقهاء فقالوا الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض. مطلقا فيدخل في في هذا الشجر والجليد ونحو ذلك. وهذا القول ضعيف. والصواب والقول الثاني. وهو القول وسط

5
00:01:39.250 --> 00:02:07.800
فكلما صعد على وجه الارض من جنسها  فهو مما يباح التيمم عليه وبه. ومن حيث الافضلية نقول على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى التراب المرتبة الثانية الرمل والمرتبة الثالثة الحجارة ونحوها

6
00:02:07.950 --> 00:02:34.400
وقلنا وقلنا التراب افضلها لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور فنص على ايش على التربة وبه استدل الحنابلة على انه لا يصح غير التراب مع التعليم الذي عللوا به هذا الحكم وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقال

7
00:02:34.400 --> 00:03:04.700
قوله منه يدل على وجود عالق. يعلق اليدين بالكفين     وقد يقول ابن القيم رحمه الله وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وكان كثيرا من هذه المفاوز ليس فيها الا الرمال

8
00:03:05.300 --> 00:03:24.730
ولم يكونوا يحملوا الماء ولا التراب. فكانوا يتيممون بذلك الرمل وهذا يدل على صحة التيمم بالرمل ولا شك ان هذا هو الصحيح الله اعلم