وهذا سائل يقول شخص لا يستطيع الوضوء لانه مصاب بشلل رباعي ويتيمم اذا اراد الصلاة فاذا تم مثلا لصلاة المغرب ثم دخل الحرم بحيث لا يخرج منه الا بعد صلاة الا بعد صلاة العشاء وهو على طهارة الا وهو وهو وهو على طهارة التيمم الاول فهل يلزمه التيمم لكل صلاة او يجزئه التيمم الاول؟ اذا بقي على طهارته هذا يجب انه انه يكون عنده واحد يساعده من اولاده او او خادم عنده يواجه خادم يساعده على الوضوء ويعينه على الوضوء اذا كان يستطيع اذا كان ما يستطيع ولا عنده احد يساعده ولا يستطيع انه يجعل من يخدمه بالاجرة وهو ما يستطيع الوضوء بنفسه يتيمم ويصلي ولكن هذا لا يجوز الا بعد ان يعجز عن وجود من يعينه على الطهارة اما من اقاربه واما باجرة واذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته فالصحيح انه يصلي به الصلاة الثانية هذا هو الصحيح لان التيمم بدل الماء ويقوم مقامه فما دام لم ينتقض وضوءه فتيممه باق ولو خرج وقت الصلاة الاولى ودخلت الصلاة الثانية هذا هو الصحيح من قولي العلماء نعم