﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.150
سم. سلام عليكم هذي الماسة وقع فيها خلاف بين العلم واكثر الفقهاء لا يجوزون الجمع بين الجمعة والعصر وهذا فيمن صلى الجمعة هذا الحكم في من صلى الجمعة يقول من صلى الجمعة مع الجماعة فانه لا يجمع اليها العصر. وهذا هو قول عامة الفقهاء. وهناك قول اخر ان الجمع رخصة

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
جاز الجمع بين الظهر والعصر فكذلك يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. وحيث انه لا لا يوجد دليل في الاجازة والمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين بين الجمعة والعصر ولم يصلي اصلا جمعة في سفر صلى الله عليه وسلم. فالاسلم والاحوط

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
ان الانسان لا يجمع الجمعة مع العصر اما اذا جمع فالصحيح نقول صلاته صحيحة ولا يلزمه الاعادة لان الجمع رخصة وهذه صلاة وتلك ايضا صلاة مستقلة والرخصة اتت للجمع بين الصلاتين لكن اسلم ان الانسان لا يجمع اما اذا كان لا يصلي الجمعة كما يسأل كثير من الناس

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
في برية او في سفر ويصلي الظهر ركعتين في يوم الجمعة. ويسأل هل اجمع نقول لا حرج ابدا ان تجمع ولا خلاف بين من يجيز في هذه المسألة لا خلاف بين من يجيز الجمع في هذه المسألة ان المسلم اذا صلى يوم الجمعة الجمعة ظهرا انه يجمع اليها العصر ولا حرج في

5
00:01:24.150 --> 00:01:25.635
ذلك