﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.600
ما حكم الجهر بصلاة العيد المنفرد او المسبوق والمرأة لو صلت صليت في بيتها او صلت في بيتها نعم اللي يظهر والله اعلم ان الاداء او القضاء يحكي الاداء خصوصا للرجل والمرأة

2
00:00:19.850 --> 00:00:40.250
كذلك  لكن هل اذا ماتت يقضيها على صفتها كما قول الجمهور او المخير كما هو المذهب بين ركعتين اربع لا فرض ان يقضيها على صفتها. والافر انه يقضيها جهرا هذا هو الاصل

3
00:00:40.600 --> 00:00:52.800
ما دام انه انها صلاة عيد يجهر بها الاظهر انه يقضيها جهرا لان القضاء يحكي الاداء ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا