احسن الله اليكم صاحب الفضيلة ويقول اذا حلفت بغير الله من غير قصد بحيث انها جرت مجرى اللسان فقلت بالحرام او بالثلاث وغير ذلك هل انا اثم بذلك؟ وايهما اعظم؟ ذلك ام الزنا وشرب الخمر هذا يقصد الحلف بالطلاق اذا حلف بالطلاق فهل يقع الطلاق او يكون فيه كفارة يمين الجمهور على انه يقع. اذا حلف بالطلاق وقع وشيخ الاسلام بن تيمية وجماعة من المحققين يقولون لا هذا يجري مجرى اليمين. فتحله الكفارة قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا عام الحلف بالله والحلف بالطلاق فتحله الكفارة ولا يقع به طلاق لانه لم يقصد الطلاق. وانما قصد اليمين على الخلاف ولكن الاحوط انه يقع الطلاق فاذا كان انه رجعي يراجع زوجته واذا كان ما هو رجعي انها تبين منه. هذا هو الابرأ للذمة. واما قوله انه لم يقصد وان الطلاق ما يشترط فيه النية اذا تلفظ بالطلاق فانه لا يشترط فيه النية صريح لا يشترط فيه النية اذا تلفظ به وقع ولو قال انا ما نويت ما ننظر الى نيته ننظر الى لفظه انما هذا في الكناية لو جاب كنايات تحتمل الطلاق وغيره قال انا ما نويت واللفظ كناية تحتمل في دين في هذا اما صريح الطلاق اذا تلفظ به فاننا لا ننظر الى نيته نعم