ما حكم الذي يتوضأ ويمسح باصابعه على الجزم او على الشراب وخاصة في ايام الحر ويصلي بالناس اماما او مأموما نرجو الافادة المسح على الخفين ليس مختصا بفصل الشتاء وانما اذا لبس خفيه على طهارة مسحهما المدها المقرر شرعا التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر واذا مسح جاز له ان يصلي اماما ومأموما ومنفردا. ولا شيء في ذلك وبالله التوفيق