﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يقول تقدم في كلامي الحديث عن الربيبة وقلت اذا كانت في الحجر يقول ما معنى هذا؟ اولا اختلف العلماء تعالى في الربيبة هل محرمة؟ مطلقة؟ ام اذا كانت في الحجر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. قلنا ان معنى الربيبة هي بنت الزوجة. الربيبة هي بنت الزوجة ذهب الائمة الاربعة كلهم ذهب الائمة الاربعة كلهم. رواية واحدة عنهم. لان من تزوج

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
امرأة ولها بنت. حرمت عليه. سواء تربت عنده. او بعيدة عن بلده. رآها او لم يرها. ومتى ما رآها لا تحتجب عنه لانها محرمة عليه انا توفيت امها حرم عليه الزواج بالبنت. وهذا مذهب الائمة الاربعة. ويقولون عن قول الله جل وعلا

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ يقول ان هذا خرج مخرج الغالب. وان المقصود من هذا اخراج بنت التبني وغير ذلك مما قيل في ذلك. وذهب صفة من العلماء الى ان ذكر الحج الحجر في الاية شرط. لان الله قال وربائبكم

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
في حجوركم لو كانت الرميمة محرمة مطلقة لما قال الله جل وعلا في حجوركم ولا قال وربائبكم اللاتي من نسائكم وانتهت القضية. ولكن حين ذكر الله في حجوركم كان هذا دليلا على ان الربيب لا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
في الحجر. وهذا هو الصواب. لان هذا هو الذي افتى به امير المؤمنين عمر ينادي اليه الصحيح روى عبد الرزاق في المصنف. وافتى به امير المؤمنين علي. والاسناد اليه صحيح. رواه عبدالرزاق في المصنف

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
وقد ذهب الى هذا القول ابن القيم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري مع ان ابن حجر عادة ما يخالف مذهب الشافعي. ولكنه لعله رأى قوة هذا القول ووجاهة فذهب اليه. يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
انك تريد الزواج في ابنة ابي سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجر ما حلت لي وهذا متفق على صحته. ما حلت لا لان ابا سلمة كان اخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وابنة اخيك من الرضاع لا تحل لك بالاجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجر ما حلت لي فدل ذلك ان حرمت لاجل الناس في الحج. وجعل النبي هذا قيدا. قال لو لم تكن في حجري

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وهذا يؤكد القول الذهب اليه عمر وذهب اليه علي رضي الله عنهما وهما ادرى الناس بمعاني القرآن ولم يخالفهم احد من الصحابة. والعجيب ان عادة بعض الفقهاء يقولون وهذا قول الصحابي

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
ولم يخالفه احد فيكون اجماعا. ما بالهم هنا ما قالوا شيئا. احيانا لا يذكرون هذا القول اصلا. ويقول خرج مخرج الغالب وكان الواجب عليهم ان يقولوا في هذه المسألة مثل ما قالوا في المسائل الاخرى

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
قال قول عمر وقول علي ولا نعلم لهم مخالفا. هذا القول ولا اشتهر. وكثير من الناس ما يعرفه اصلا لا يعرفون الا القول الاول وان خرج مخرج الغالب. ولا اظن احد ان يفهم القرآن افهم من عمر. وافهم من عالم من

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
وغيرهم وعمر رضي الله عنه فهم من الاية ان هذا شرط وعلي فهم من الاية ان هذا شرط وهذا ظاهر القرآن وهو الصاد. فعلى هذا من تزوج امرأة ولها بنات. لم

14
00:04:50.100 --> 00:05:18.200
تربى البنات في حجره يجب علينا الاحتجاب منه. يجب عليه الاحتجاب منهم. ولو طلق امهن او ماتت ها امرأة جاز الزواج بهن. لانهن ما تربين في حجره والتربي في الحجر شرط للتحريم. وما لا فلا. نعم