﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك بعض الرقاة يقوم بالقراءة على ماء مخلوط بزعفران ثم يضع عليها اوراقا صغيرة

2
00:00:19.350 --> 00:00:34.300
يخرجها ويجففها ويوزع الاوراق على من يحتاج للرقية ويأخذ المعيون الورق ويضعها في ماء الى ان يخرج اللون الاسمر ثم يخرج الورق ويشرب الماء وبعد ذلك يتخلص من الورق اما بالحرق او نحوه

3
00:00:34.400 --> 00:00:59.400
فما حكم هذا الفعل  الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان اثر الرقية اتم واشمل واكمل فالمستحب للانسان ان يبادر ان يباشر الرقية على نفسه بنفسه اذ لا واسطة بينه وبين نفسه

4
00:00:59.400 --> 00:01:29.400
واذا لم يستطع ان يقرأ على نفسه لوجود عارض او عذر او مانع يمنعه من ذلك فليبحث عمن يقرأ عليه مباشرة وهنا تعتبر واسطة. ولكن كونه يأخذ ما ان قرأ فيه غيره فهذا فيه واسطتان واسطة الغير وواسطة الماء. وكونه يأخذ هذا الورق الذي

5
00:01:29.400 --> 00:01:49.400
قرأ عليه في الماء فهذه ثلاث وسائط. واسطة الراقي وواسطة الماء وواسطة الورق. فيكون اثر الرقية ضعيفا في هذه الحالة لان الوسائط كثيرة. ولذلك فالذي ادل الناس عليه الا يبحثوا عن الرقاة ولا يحتاجوا لاحد يرقيهم. لان من شرط

6
00:01:49.400 --> 00:02:09.400
الرقية ان يكون الانسان مسلما عارفا بكيفية قراءة القرآن ولا اظن مسلما لا يعرف ذلك. حتى ولو قرأ على نفسه بالفاتحة وكررها لا يكاد مسلم الا ويحفظها. فيقرأ على نفسه وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه وصدره وما استقبل من جسده

7
00:02:09.400 --> 00:02:29.400
واذا بحث عن بعض اخوانه ليقرأ عليه فلا بأس لكن التوسع في مسائل الرقية حتى نقرأ على التفاح وعلى الموز وعلى العصير ونقرأ على قدر الطعام او نقرأ على اوراق الشجر. فانا ارى ان هذا من التوسع الذي لا ينبغي لانه قد يفضي بنا الى مزالق

8
00:02:29.400 --> 00:02:49.400
لكن ورد عن السلف رحمهم الله تعالى كما حكاه الامام ابن القيم في المجلد الرابع وغيره. وغيره من اهل العلم ان السلف كانوا ربما كتبوا القرآن في اوراق ثم يجعلون الاوراق في الماء. فاذا فعل الانسان شيئا من ذلك فلا حرج. لكن ان نأخذ اوراق

9
00:02:49.400 --> 00:03:09.400
من الشجر ثم نضعها في هذا الماء ثم نجففها ونبيعها على الناس ونأكل اموالهم بهذه الطريقة فانا ارى انه مما لا ينبغي ان ان يفعل بالناس ذلك وان نكتفي بالقراءة على الناس مباشرة او ان نقرأ في ماء او زيت لان هذا هو الوارد واذا

10
00:03:09.400 --> 00:03:29.400
القرآن في ورقة وهي التي يسميها العامة المحو. التي يسميها العامة المحو. ثم ذوبناها في ماء وشربنا منه واغتسلنا فهذا لا حرج لوروده عن بعض السلف. واما مسألة الاوراق سواء كانت اوراق عنب او اوراق زيتون. او

11
00:03:29.400 --> 00:03:49.400
غير ذلك من الاوراق فانا لا اعلم لذلك اصلا ولذلك ينبغي في مسائل الرقية ان نبنيها في اغلب صورها على التوقيف اي على متابعة ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة وعلى لسان سلف الامة. والا نتوسع بمسائل الاجتهاد لان هذا التوسع قد يفضي بنا الى الابتداع

12
00:03:49.400 --> 00:04:09.400
صور على انها رقية وهي في الحقيقة احدى وهي في الحقيقة احداث وبدعة. فالذي ارى الا نفعل ذلك وان احذر القراء في ان يتوسعوا في ذلك وان يكتفوا بالقراءة على المرضى مباشرة او القراءة على زيت او ماء او او كتابة القرآن على

13
00:04:09.400 --> 00:04:29.400
اوراق ولا يتوسع في كتابتها على كتابة الايات على الرؤوس كما يفعله بعض القراء او كتابتها على الصدر او كتابتها على الظهر. ولو اننا فتحنا الباب لهؤلاء للناس على مصراعيه وقلنا لكم ان تقرأوا على اي

14
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
لدخل علينا كثير من البدع والمحدثات في الدين. ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان الادواء تنقسم الى قسمين الى ادواء حسية والقاعدة في هذا النوع من الادواء ان مبنى ادويته على الاجتهاد. والقسم الثاني من الامراض اي

15
00:04:49.400 --> 00:05:09.400
الادواء الادواء الروحية المعنوية كالسحر والعين والعشق. فهذه ادواء روحية لا ترى ولا يكتشفها الاطباء ومبنى الدواء في هذا الباب توقيفي على ما ثبتت به النصوص وثبت عن سلف الامة. فالدواء فالدواء

16
00:05:09.400 --> 00:05:27.400
التجريبي مبناه على الاجتهاد. واما الدواء الروحي المعنوي فمبناه على التوقيف. فلا ينبغي التوسع في مثل هذه الصفات وفق الله الجميع لكل خير ومن الله علينا بالشفاء والعافية والله اعلم