الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك بعض الرقاة يقوم بالقراءة على ماء مخلوط بزعفران ثم يضع عليها اوراقا صغيرة يخرجها ويجففها ويوزع الاوراق على من يحتاج للرقية ويأخذ المعيون الورق ويضعها في ماء الى ان يخرج اللون الاسمر ثم يخرج الورق ويشرب الماء وبعد ذلك يتخلص من الورق اما بالحرق او نحوه فما حكم هذا الفعل الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان اثر الرقية اتم واشمل واكمل فالمستحب للانسان ان يبادر ان يباشر الرقية على نفسه بنفسه اذ لا واسطة بينه وبين نفسه واذا لم يستطع ان يقرأ على نفسه لوجود عارض او عذر او مانع يمنعه من ذلك فليبحث عمن يقرأ عليه مباشرة وهنا تعتبر واسطة. ولكن كونه يأخذ ما ان قرأ فيه غيره فهذا فيه واسطتان واسطة الغير وواسطة الماء. وكونه يأخذ هذا الورق الذي قرأ عليه في الماء فهذه ثلاث وسائط. واسطة الراقي وواسطة الماء وواسطة الورق. فيكون اثر الرقية ضعيفا في هذه الحالة لان الوسائط كثيرة. ولذلك فالذي ادل الناس عليه الا يبحثوا عن الرقاة ولا يحتاجوا لاحد يرقيهم. لان من شرط الرقية ان يكون الانسان مسلما عارفا بكيفية قراءة القرآن ولا اظن مسلما لا يعرف ذلك. حتى ولو قرأ على نفسه بالفاتحة وكررها لا يكاد مسلم الا ويحفظها. فيقرأ على نفسه وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه وصدره وما استقبل من جسده واذا بحث عن بعض اخوانه ليقرأ عليه فلا بأس لكن التوسع في مسائل الرقية حتى نقرأ على التفاح وعلى الموز وعلى العصير ونقرأ على قدر الطعام او نقرأ على اوراق الشجر. فانا ارى ان هذا من التوسع الذي لا ينبغي لانه قد يفضي بنا الى مزالق لكن ورد عن السلف رحمهم الله تعالى كما حكاه الامام ابن القيم في المجلد الرابع وغيره. وغيره من اهل العلم ان السلف كانوا ربما كتبوا القرآن في اوراق ثم يجعلون الاوراق في الماء. فاذا فعل الانسان شيئا من ذلك فلا حرج. لكن ان نأخذ اوراق من الشجر ثم نضعها في هذا الماء ثم نجففها ونبيعها على الناس ونأكل اموالهم بهذه الطريقة فانا ارى انه مما لا ينبغي ان ان يفعل بالناس ذلك وان نكتفي بالقراءة على الناس مباشرة او ان نقرأ في ماء او زيت لان هذا هو الوارد واذا القرآن في ورقة وهي التي يسميها العامة المحو. التي يسميها العامة المحو. ثم ذوبناها في ماء وشربنا منه واغتسلنا فهذا لا حرج لوروده عن بعض السلف. واما مسألة الاوراق سواء كانت اوراق عنب او اوراق زيتون. او غير ذلك من الاوراق فانا لا اعلم لذلك اصلا ولذلك ينبغي في مسائل الرقية ان نبنيها في اغلب صورها على التوقيف اي على متابعة ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة وعلى لسان سلف الامة. والا نتوسع بمسائل الاجتهاد لان هذا التوسع قد يفضي بنا الى الابتداع صور على انها رقية وهي في الحقيقة احدى وهي في الحقيقة احداث وبدعة. فالذي ارى الا نفعل ذلك وان احذر القراء في ان يتوسعوا في ذلك وان يكتفوا بالقراءة على المرضى مباشرة او القراءة على زيت او ماء او او كتابة القرآن على اوراق ولا يتوسع في كتابتها على كتابة الايات على الرؤوس كما يفعله بعض القراء او كتابتها على الصدر او كتابتها على الظهر. ولو اننا فتحنا الباب لهؤلاء للناس على مصراعيه وقلنا لكم ان تقرأوا على اي لدخل علينا كثير من البدع والمحدثات في الدين. ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان الادواء تنقسم الى قسمين الى ادواء حسية والقاعدة في هذا النوع من الادواء ان مبنى ادويته على الاجتهاد. والقسم الثاني من الامراض اي الادواء الادواء الروحية المعنوية كالسحر والعين والعشق. فهذه ادواء روحية لا ترى ولا يكتشفها الاطباء ومبنى الدواء في هذا الباب توقيفي على ما ثبتت به النصوص وثبت عن سلف الامة. فالدواء فالدواء التجريبي مبناه على الاجتهاد. واما الدواء الروحي المعنوي فمبناه على التوقيف. فلا ينبغي التوسع في مثل هذه الصفات وفق الله الجميع لكل خير ومن الله علينا بالشفاء والعافية والله اعلم