﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
يتزوج بنية الطلاق. تحدثنا عن الزواج بنية الطلاق مرارا. وقل ان كثيرا من الموجود ليس هو الطلاق الذي اختلف فيه الاوائل. العلماء الاوائل والائمة الاربعة اختلفوا في حكم الزواج بنية الطلاق. من العلماء من

2
00:00:20.750 --> 00:00:50.750
اجازة ومن العلماء من حرمه. وفي قولان للائمة وسورة هذا ان الرجل يسافر للتجارة او يسافر طلب العلم مشروع او يسافر للعلاج او يسافر لقضاء حاجة مهمة ثم بعد ذلك قد يتعرض للفتن قد يتعرض للمغريات ويخشى ان يفتن فيتزود

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
بنية الطلاق قد يبقى معها قد لا يبقى. وتكون النية مبيتة من قبل الزوج لا من قبل المرأة. وتزوج زواجا شرعيا يبحث المرأة ذات نسب او ذات جمال ولا تزوج بهب ودب ولا ذكر عن احد من الاوائل اذا تزوج ما هب ودب. فكانوا يتزوجون المرأة تليق بهم

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
المرأة يتزوجها في ارضه هي تزوجها في هذه الصورة. هذه الصورة تتزوج بالطلاق في العصور الاوائل. ومع ذلك اختلف العلماء فيها. منهم من واستدل على ذلك بان هذه المقتضى مقاصد النكاح. ولان النبي لماذا لعن المحلل والمحلل له

5
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
لان عنده نية تبييت الطلاق فلعنه النبي. لانه قد احتال بالنية ومع ذلك الا ما احتل نية لعنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نوى مجرد نية ولانه ما يريدها اذا خالف مقصد خالف مقصدا عظيما من مقاصد النكاح مقصد النكاح ثلاثة

6
00:01:50.750 --> 00:02:10.750
اه الايجاب المودة والرحمة كما قال الله جل وعلا وجعل بينكم ورحمة كما قال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود الولود الودود فاني مكافئ ومباه بكم هل الامم يوم القيامة

7
00:02:10.750 --> 00:02:30.750
الامر التاسع باب النفس والتزاف النفس. فهذا ما اتى بشيء من ذلك. حتى بالنفس يتلذذ. اللهم تلذذ ويعبث ببنات المسلمين. ومن العلم ان جوز ذلك على معنى انه تزوج امرأة في بلده يقول انها اعجبتني قال اسمع ان لم تعجبني طلقتها. يعني النية

8
00:02:30.750 --> 00:02:50.750
اما الزواج الموجود طبعا كما قلنا خلافية. اما الزواج الموجود في عصرنا هذا. فلا يسمى زواجا بنية الطلاق. هو يذهب ينتظر العطلة. هو ينتظر العطلة. ويجمع المال. واحيانا يبيع ما دونه. ليجمع هذا المال

9
00:02:50.750 --> 00:03:10.750
ويذهب البعض البلاد غريزة الجنسية ثم يطلق. يعني هذا الهدف. يعني هو الذي يذهب ليتزود بنية الطلب فرق بين الصورة هذه الصورة السابقة فينبغي الانسان يبقى واقعه اذا اراد ان يفتي اذا تكلم عن هذه المسائل ويعرف ما اذن فيه

10
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
وما يعمل فيه بالواقع. هذا ليس من زواج بيت الطلاق. هذا عبث. هذا لا يسمى زواج. هذا عبث. هو ذهب ليطلق. هو ذهب يطلق ولدك ما يبالي. هل هي عفيفة ام غير عفيفة؟ ولذلك ما يعطيها ما يجعلك المرأة التي في بلده

11
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
تكون متبرجة لها اصدقاء ما يبالي ولا يهمه. واحيانا توجد الطامة الكبرى. تكون المرأة قد هو يذهب لمكانها مكاتب بعض الدول خاصة في الدول اللي في جنوب وغرب اسيا. دولة جنوب غرب اسيا فيها مكاتب للتزويج بنية الطلاق. هو يذهب للمكتب

12
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
والمرأة قد وضعت اسمها في المكتب. يعني المرأة تعلم بان هذا الزواج والرجل يعلم. اذا هذا شرط عرفي والقاعدة الفقهية تقول ان العرفي كالشرط اللفظي لا فرق. قاعدة الفقه تقول

13
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
ان الشرط العرفي كالشرط لا فرض من انتشرت على المرأة الرافضة ولا فرق بين هذا الا ان متعة الرافظة جاءت بالامر على وجهه. وهؤلاء جاءوا عن طريق الاغتيال والنصب والعبث بدين الله جل وعلا. فالمرأة تعلم ان ما

14
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
اقدم الا ليطلق وهو ما اتى الا ليطلق. فيأتي عن طريق هذا المكتب ويتزوجها يجلس معها اسبوعا ان اعجبته لدى من ثانية واذا طلقها ما قد يموت في الطريق ما ترثه ولا يرثها لان كلا منهم ما يحدث ثاني زوجا اصلا كل منهم هذا الاخر تيأس مستعار

15
00:04:50.750 --> 00:05:10.750
الرجل عند المرأة اشارة مستعارة وهي تعد هيسم مستعار. كل منهم يعبث في الثاني. كلهم من يعبث بالثاني ولكن ما يغار عليك ما وعلى زوجته ولو انجبت منه لقامت قيامته دفع مئات الالوف بل دفع بكل ما يملك ليسقط ما في بطنها لانه لا يرظى ان هذه المرأة ان تدفن

16
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
منهم ولا ارضى ان يكون ابنهم من هذه المرأة. يسمى هل هذا مباح؟ ما حقق شيئا ابدا من مقاصد النكاح وكررت عليكم القول مرارا في هذه المسألة حين قلت لابد من فقه احكام مقاصد الشريعة. ما هناك علم من العلو؟ ما له مقاصد

17
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
فهناك مسألة من مسائل الدين ما لها مقاصد كل شيء له مقاصد. فيها مقاصد. قلت لكم ثلاثة علوم فيها ترابط. علم قواعد الفقه. علم علم مقاصد الا عندنا علم مقاصد الشريعة مرتبط بكل شيء حتى بالعقائد. مرتبط بكل شيء حتى بالعقائد

18
00:05:50.750 --> 00:06:10.750
فهذا من اعظم العلوم واجلها. فما هناك شيء ما يرتبط بهذا العلم. العلم العظيم هذا. وما هناك عبادة ولا هناك حكم تعمل مقاصد لا بد ان تتوفر مقاصده. اذا ما توفر مقاصده لا يجوز. رجل يتزوج لا للانجاب ولا لحفظ العرض

19
00:06:10.750 --> 00:06:30.750
ولا للمودة ولا للمحبة هذا بهيم. هذا والله بهيمة هذا. لا يتزوج لا لهذا ولا لهذا انما يذهب يعبث بنات المسلمين ويجرؤون على المعاصي وعلى المحرمات ثم يطلقها ويدري بعد اسبوع ما تعتد ايضا بعد اسبوع تتزوج غيرها

20
00:06:30.750 --> 00:06:50.750
وهو قد يتزوج اربعا وخمسا وستا في شهر واحد. مع معروف كل امرأة لمتت عدتها. ومعنى ذلك ما يتزوجها اكثر من اربع. وهذا تزوج ستة. ويظن ان المادة تحل له كل شيء. يشبه غريزة الجنسية. فمن جعل

21
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
هذا هو الزواج بنية الطلاق الادخار اختلف فيه السلف فهذا والله ما يفهم شيئا. هذا زواج محرم وهذا الزواج الطريقة اخس واخبث واشد حرمة من متعة الرافظة. لان الرافضة بالامر على وجهه

22
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
العقد مفرم من الطرفين ومعلوم. اما هذا جا عن طريق النصب والاحتيال على شرع الله. والتلبيس. وعن اقصر عرفي والشرط العرفي كالشرط اللفظي. كل منكم هل يرظى هذا لاخته؟ لو اتيك شخص تيس

23
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
عنده الملايين وعنده الالاف ليلة يستمتع فيها ذكرت له فاستمتع بها ليلة من الغد طلقها الا تنقش به؟ الا تراه العبد الا ترى يستهزئ الا تراه ينتقل حرمات؟ الا ترى يجرح القلوب؟ فلماذا لا ترضى هذا لاختك وترضاه لبنات المسلمين

24
00:07:50.750 --> 00:07:59.400
مثل هذه الانجحة انكحة غير شرعية مخالفة لمقاصد النكاح. نعم