جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما حكم الشرع في رجل عنده زوجتان ترك الاولى وذهب للثانية. لا يجوز له ان يذهب الى الزوجة الى احدى الزوجتين ويترك الثانية بل عليه العدل يجب عليه العدل بين الزوجات. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاثة وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمان فالعدل واجب قد جاء في الحديث ان من كان له ان من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل عقوبة له فلا يجوز الحيث مع احدى الزوجتين وترك الزوجة الاخرى فالواجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قصدي فيما املك. فلا تلمني فيما تملك ولا املك. الواجب يجب عليه ان يعدل فيما يستطيع من النفقة والكسوة والسكنة والمبيت حقوق زوجية. نعم