يقول احسن الله اليكم كما تعلمون الزمنا بلبس الكمامة وقت الصلاة. يقول وانا توجد معي كمامة تغطي الانف. وقد سماها باسمها ان خمسة وتسعين. يقول ولا يمكنني السجود الا على الجبهة. فهل تصح الصلاة؟ هكذا ولا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر وفي القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وانه يقال في باب في باب الحرج ما لا يقال في غيره الناس انما يلبسون هذه الكمامات من باب استدفاع المرظ او العدوى بهذا الوباء فهم يلبسونها من باب حفظ الصحة. ومن مقاصد الشريعة حفظ الصحة فيترخص في باب الضرورة والحاجة الملحة ما لا يترخص في باب التوسع والاختيار. وبناء على ذلك فلا بأس على الانسان ان يلبس هذه الكمامة التي تكون مغطية لانفه وان يسجد عليها. لاننا نقول ذلك من باب التوسعة على الناس في مثل هذا الحرج. فقد رفع الله عز وجل هذا الحرج عن الامة فيا من باب استدفاع المرظ ومن باب سد ابواب العدوى به ومن باب كمال لتكميل مراتب حفظ الصحة لا بأس على الناس ان يصلوا بمثل هذه الكمامات وان يسجدوا عليها والا يتكلفوا اخراج ارنبة انوفهم حتى تباشر والسجود على الارض لا بأس عليهم ان شاء الله ان يصلوا هذه الكمامات قد غطت ما تغطيه من وجوههم وان يسجدوا عليها والله اعلم