كان شيخ في هذا السؤال مهم. لنقول لابد ان يكون الذي يستر المصلي به نفسه في صلاته ان يكون صفيقا وان ان يكون صفيقا ان يكون ساترا للعورة فلا يكون شفافا او شفوفا ترى منه العورة من خلفه فاذا كان شفافا ان يرى الناظر عورة الرجل اذا صلى فنقول صلاته باطلة. لابد ان يكون الساتر ساترا حتى لا يمكن رؤية العورة. والا يكون ايضا ملتصقة الالتصاقا يبين حجم العورة. التصاقا يبين اعضاء العورة وحجم العورة. اما ان كان يعني لاصقا او ليس بس اللصق الذي يمكن ان يميز انسان جميع اعضاء العورة فهذا لا يجوز. فاذا كان شفافا وضابط الشفاف هو ان يرى من تحت لون البشرة تستطيع ان تميز ان هذا لونته هذا بشرته حمراء او بيضاء او سوداء. اذا استطعت ان تميز ذلك صلاة هذا المصلي بغير صحيحة. حتى يلبس ما يستر عورته عن النظر حتى يلبث ويستر اما اذا كان هو شفاف لكنك لا تصل مي ترى ترى الفخذ وتورر شيء ولكن ما تميز اما يكون فترى العورة المغلظة كقبله كذكره او دبره فانه لا يجوز حتى يلبس ما يستر العورة حجم اللون لها ومست في رؤية حجم العضو والدبر له حكم اخر. فاذا كانت الثوب يبدي آآ الاعضاء المغلظة فان صلاة وايضا بهذا الثوب ليست بصحيحة ولا يجوز له ان يصلي الحياة لابد ان يكون صفيقا ولابد ولابد ان يكون ساترا. نعم اول توازن في الصلاة. عورة الرجل الصلاة هو ان يستر رقم ثلاثة الاجماع في الكبر والدنيا. ايه هذا محل اجماع؟ قال انه منخفض. هم. الثالث العاتقين يستر العاتقين هو قول احمد ان يصلي المصلي اذا صلى يلزمه ان يستر العاتقين وما بين السرة والركبة هذا الواجب من لم يوجبوا تغطية العاتقين الناد على الاستحباب ليس عن الوجوب واخذوا بحديث ابن عبد الله انه كان يصلي وقد التحى تاجر بثوبه ورداؤه معلق على المشكل وقال افعل هذا نقول هذا حجاب ابن عبد الله عند عدم وجود القدرة على ستر العاتقين نقول ستر العاتقين له حالتان حالة قدرة وحالة عجز في حال العجز الذي يلزمه ان يستر فقط ان اذا كان الثوب واسعا يلتحف به يلتحق به حتى يغطي العاتقين ويغطي جميع جسده. ان كان الثوب ضيقا اي مو بواسع ثوب كبير ليس كبير. فانه فقط يغطي ما بين سرة ركبته. هذا في حال العجز. اما عنده قدرة نقول يلزمك ايضا ان تصلي ساترا لعاتقيك. ولا يجوز لك ان تصلي والعاتق مكشوف لا يجوز تصلي العاتق مكشوف. حتى لو تلبس فليلة الفلينة الذي يسمى فلينة العلاقي لو لبستها تقول صحت صلاتك بهذه الفنيلة. لانها تستر العاتقين. اما ان تصلي كما يفعل بعض الاخوة في الحرم تجده يصلي بالازار وعاتقه مكشوف. يصلي وصدره وبطنه طالع يقول هذا لا يجوز. ويلزمني ان بان يستر العاتقين وان يغطي العاتقين بردائه حال صلاته. والمسألة الخلافية لكن غير المسألة الخلافية اذا كان هناك نص يرفع هذا الخلاف. في ننكر نعم ننكر. اذا كان متمذهب بمذهب بين له الدليل واضح؟ ان هناك في الانكار له حالتان. انكار تغيير وانكار تعب كبير فاذا كان رجل صاحب مذهب يعني يرى المذهب ان ما بين السر والركبة هو العورة وانما زادت ليس بعورة نقول نبين له الادلة والنصوص لان ليس العبرة بقول فلان او قول علان العبرة بقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن متعبدون نحن متعبدون بقول من قول الذي نحن تعبدنا باتباعه واخذ قوله هل هو قول آآ قول ابو حنيفة او قول الشافعي او قول مالك او قول احمد او قول آآ الصحابة ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي او من دونه الذين او الذي تعبدن باتباع قول اخذه قوله ومن؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال مالك كل يؤخذ من قول رد الا صاحب هذا القبر وكما قال ابو حنيفة لا ينبغي لمن له كما قال الشيخ لا ينبغي لمن له اسلام اخذا بقوله حتى تعرض على الكتاب والسنة لا يؤخذ حتى تعرض ان وافق الكتاب والسنة فهو وان خالفهما يقول الشافعي بقول عرض الحائط اي ان العبد متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم اما غيره فقوله يحتج له ولا يحتج به