هل يجوز الصلاة بالنعال وكذلك الوضوء؟ اما الصلاة بالنعال فهي سنة جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح مسلم قال صلوا طلوا في نعالكم خالفوا اليهود فالصلاة والنعال من السنن المهجورة فيسن للمسلم ان يصلي بنعليه. لكن لا يلزم من ذلك ان تكون النعلين سالما النجاسات ومن القذر ومن فهي كانت سارية من القاذورات والنجاسة فان السنة ان يصلي فيها. اما اذا كانت المساجد مفروشة بفرش ويخشى ان يفسد الفرش بنعليه. نقول لا تصلي بالنعلين ولكن صلي بها في الصحراء في البر في اه في او تتخذ حذاء نظيفا ليس فيه اذى ولا يتأذى به المصلون فتصلي به ولو كان المسجد اذا كان مهيأ لمثلها مثل مثل الخفين التي تكون من الجلد فيصلي في هذا من السنة. واما اذا كان يخشى من ان يؤذي تصلي لي بجانبي اذا كان في المسجد وقد فرش بالسجاد نقول طبق هذه السنة في الصحراء وفي البر عندما تصلي في جماعة في صحراء او في مسجد ابن حصباء آآ بالحصباء او بالتراب لك ان تصلي في بنعالك فهذا من السنة. اما الوضوء بالنعال فهو جائز. نقول يجوز للمسلم ان يتوضأ بنعاله بشرط ان يصل الماء الى جميع القدم. ان يصل الماء الى جميع القدم. اما اذا كان هذا الحذاء يمنع من وصول الماء الى جميع القدم فلا يجوز الوضوء به. فيجوز الوضوء به فلا يجوز الوضوء به فاذا تيقن ان الماء يصل الى جميع القدم بلبس الحذاء فنقول لا بأس وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله وتعالى عنه انه سلم كان يتوضأ بالنعال السبتية والنعال السبتية نعال لها سيور لا تمنع من وصول الماء الى القدم. فنقول ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس هذا النعال ويحبها ليسم كان يحب كان لازم يلبسها وكان يتوضأ بها فنقول التوظأ بالنعال على هذه الصفة قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع ذلك لكن بشرط ان ان يعلم ان الماء وصل جميع الى جميع القدم