﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.800
هل يجوز الصلاة بالنعال وكذلك الوضوء؟ اما الصلاة بالنعال فهي سنة جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح قال صلوا صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فالصلاة والنعال من السنن المهجورة فيسن للمسلم ان يصلي بنعليه. لكن لا يلزم من ذلك ان تكون النعلين سالما النجاسات ومن القذر ومن

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
فهي كانت سارية من القاذورات والنجاسة فان السنة ان يصلي فيها. اما اذا كانت المساجد مفروشة بفرش ويخشى ان يفسد الفرش بنعليه. نقول لا تصلي بالنعلين ولكن صلي بها في الصحراء في البر في اه في او تتخذ حذاء نظيفا ليس فيه اذى ولا يتأذى به المصلون فتصلي به ولو كان المسجد اذا

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
كان مهيأ لمثلها مثل مثل الخفين التي تكون من الجلد فيصلي في هذا من السنة. واما اذا كان يخشى من ان يؤذي تصلي لي بجانبي اذا كان في المسجد وقد فرش بالسجاد نقول طبق هذه السنة في الصحراء في البر عندما تصلي في جماعة في صحراء او في مسجد ابن حصباء آآ

4
00:01:00.800 --> 00:01:18.950
بالحصباء او بالتراب لك ان تصلي في بنعاد فهذا من السنة. اما الوضوء بالنعال فهو جائز. نقول يجوز للمسلم ان يتوضأ بنعاله بشرط ان يصل الماء الى جميع القدم. ان يصل الماء الى جميع القدم. اما اذا كان هذا الحذاء يمنع من وصول الماء الى جميع القدم فلا يجوز الوضوء به. فيجوز الوضوء

5
00:01:18.950 --> 00:01:32.900
به فلا يجوز الوضوء به فاذا تيقن ان الماء يصل الى جميع القدم بلبس الحذاء فنقول لا بأس وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله وتعالى عنه انه سلم كان يتوضأ بالنعال السبتية

6
00:01:33.200 --> 00:01:50.800
والنعال السبتية نعال لها سيور لا تمنع من وصول الماء الى القدم. فنقول ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النعال ويحبها ليسم كان يحب كان لازم يلبسها وكان يتوضأ بها فنقول التوظأ بالنعال على هذه الصفة قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في شرع ذلك لكن بشرط

7
00:01:50.900 --> 00:01:55.050
ان ان يعلم ان الماء وصل جميع الى جميع القدم