ما حكم العمل في شركة عالمية تدعم الكيان الغاصب بالمال وطبيعة عمل الشركة انشاء البرمجيات العالية جميع الحواسب الالية فائقة السرعة الجواب عن عن هذا ان التعامل مع الحربيين مباشرة او من خلال بعض الشركات التي تدعمهم على اصل الرخصة في غير السلاح والعتاد ما عدم الاخلال بالمقاطعة الاقتصادية عندما تتهيأ اسبابها والتي صدر بها قرار من مجمع فقهاء الشريعة ها انا ذاهب اذكر به وقد ذكرته مرات المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا او فاجرا مسلما او كافرا فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيام او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول ان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرام لكن ينبغي ان يصدوا بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصوده