﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يسأل عن حكم اه امام يقرأ بالمصحف في الصلاة الجهرية السنة المتبعة عند الصحابة والتابعين واهل العلم المدفوعين ان الامام يقرأ في الفرائض حفظا ولا يتناول المصحف لان هذا يؤدي الى كثرة الحركة ولان الاصل في الامام يكون ظابط

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لما يمكن قراءته في الصلاة. واما في النافلة باعتبار ان الامام سوف يقرأ كل المصحف في المأمومين ولا يحفظه فلا بأس يقرأ بالمصحف. بدليل ما روى البخاري في صحيحه معلقا. عند اكوان مولى عائشة انه

3
00:00:40.100 --> 00:00:59.641
كان يؤمها بالمصحف. ولم تنكر عليه ولم ينكر عليه احد من الصحابة. ويوجد حافظ فهو اولى ايضا وافضل. الى ان التفصيل بين الفرائض والنوافل فيقرأ للامام ان يقرأ من المصحف في الفرائض. ولا بأس به في النوافل. الله اكبر