﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:10.250
الاخير سأل عن صلاة الفريضة. يقول هل اقرأ في المصحف؟ الاصل في الامام ان يكون حافظا للقرآن. اذا لم يكن حافظا للقرآن حافظا لما يقرأه في الصلاة. وقد كره كثير من

2
00:00:10.250 --> 00:00:30.250
الفقهاء القراءة في المصحف. بل ذهب بعض العلماء الى ان من قرأ في الفريضة بالمصحف بطلت صلاته. وطبعا هذا القول في نظر هذا القول في نظر ولكن في عظم الامر وانما جاء هذا في النافلة فان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها بالمصحف روى البخاري في صحيحه معلقا ووصل ابن

3
00:00:30.250 --> 00:00:43.350
ابي داوود في كتاب المصاحف بسند صحيح ومن ثم ذهبت طائفة الى الجواز قالوا ما صح في النافلة صح في الفريضة ولكن قول الذين يمنعون قول قوي وان لم نقل بالتحريم اقل تقدير الكراهية

4
00:00:43.350 --> 00:01:03.350
لان الاصل في الامام ان يكون حافظا لما يقرأه في الصلاة. ولكن قد ترد يرد ترد حاله يجوز في هذه الصورة كما لو اجتمع قوم ما فيهم احد يحفظ شيئا من القرآن. لو اجتمع قوم ما فيهم احد يحفظ شيئا من القرآن. والامام لا يحفظ الا الفاتحة. وكلهم على هذا. وعنده مصحف فلا

5
00:01:03.350 --> 00:01:23.350
سيقرأ الامام بالمصحف ولو كان في فريضة. لتعذر القراءة ولتعذر وجود امام. اما لو كان فيه امام وكان فيه من المصلين من يحفظ شيئا من القرآن فان هذا الذي يقرأ بالمصحف يمنع ولا يمكن من الصلاة بالمسلمين. والاولى بذلك هو الاقرأ لكتاب الله. وهو الذي يؤم المصلين

6
00:01:23.350 --> 00:01:43.350
يقرأ حفظا ولا يؤمهم بالمصحف. اما في تراويح رمظان فقد رخص في ذلك لان اكثر المسلمين ما يحفظ او اكثر مثل المساجد ما يحفظون فبالتالي يقرأون بالمصاحف حتى يختموا القرآن. اما ما يتعلق بمسألة القرود في الورقة هذا لا داعي له. لأن يدعو بما احب. هو غير مقيد

7
00:01:43.350 --> 00:02:03.350
بدعاء لو كان مقيدا بدعاء خاص ويحتاج الى حفظ ولا يحفظه كان فيه رخصة بان يكتب ذلك في ورقة ثم يقرأ في الورقة اما الامر في ذلك واسع بانه يدعو بما احب فلا حاجة الى ورقة ولا حاجة الى آآ كتاب ولا الى غير آآ ذلك بل يدعو بما احب ولو

8
00:02:03.350 --> 00:02:12.342
لذلك على كلمة او كلمتين. لان كل شخص يحسن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك. من الادعية ويدعو بما يفتح الله جل وعلا عليه