يقول ظهر هذه الايام ما يسمى بالمرابحة حيث يحتاج الفرد لمبلغ من المال يقوم بالتقدم للبنك فيطلب البنك منه شراء سيارة معينة فيقوم الفرد باحضار تسعيرة بحوالي اربعين الف ثم يدخلها على البنك ويستلم المبلغ بينما البنك لا يشتري السيارة. وانما سبق له الاتفاق مع المعرض فيبيعها لحساب المعرض واسدد انا للبنك ستين او سبعين الف الف حسب المدة هذا بيع لا يصح التورق في اصله جائز على الصين من كلام العلماء لكن التورق ان يشتري السلعة يمتلكها ثم يبيعها هو ولم يرد السلعة لذاتها وانما ارادها لتكون سببا في امتلاكه النقد اشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل هذا هو التورق اما ان يتفق مع البنك ثم يقول المكسيارة وهو لا يملكها ثم لا يملكها المشتري وانما يدفع له النقود فهذا احتيال على بيع الدراهم بالدراهم وهو لا يجوز. نعم