﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة او التي بها خروج او مشققة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجيء المسح على الجوارب المشققة التي فيها خروق يبدو منها شيء من الرجل لانهما لانها غير ساترة لانها غير ساترة وما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من الرجل يكون فرضه الغسل وانما الذي اه يجزي فيه المسح هو ما ما يستر الرجل سترا كاملا. فعلى الانسان اذا اراد ان يستعمل الجوانب او الخفاف في المسح عليهما في الطهارة ان يختار ما يستر الرجل من سترا كاملا. نعم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قد يدلي بعضهم يا شيخ بان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم من الجوارب مثل ما يمكن من الستر الاحتواء هذا احتمال والاحتمال الله يجب عليه حكم الخف اذا اطلق يحمل على السلامة الجوهرة اذا اطلق يحمل على السلامة اما اذا كان فيه فرض

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.000
فانه يقيد يقال خف مخروق او او جورب مخروق او مشقوق لكن اذا اطلق الخف او الجمرد فان طموح ما له على السلامة واحتمالا للصحابة كان في خفافه الخروق او فيه شقوق هذا احتمال. نعم