﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.200
وهذا يسأل يقول ما حكم المسح على الجورب المغصوب وكذلك الصات الثوب المغصوب اولا من سرق جوربا او خفا فانه لا يجوز له ان يمسح على هذا الجورب ولا على هذا الخف

2
00:00:14.350 --> 00:00:29.550
ويجب عليه ان يرجع هذا الجورب والخف لصاحبه الذي اخذ منه ذلك الجورب والخف اما اذا خالف ومسح الصحيح من اقوال اهل العلم ان مسحه صحيح وصلاته صحيحة لكنه اثم

3
00:00:29.700 --> 00:00:47.150
المسعلى هذا الجورب او هذا الخف كذلك الصلاة في الثوب المغصوب والمحرم لا تجوز. وان صلى وخالف هذا الامر فان صلاته صحيحة ويأثم طرقت في ذلك الثوب الذي صلى فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم