يقول السائل ما حكم المسح على الخفين في الوضوء؟ وما هي شروط المسح وصفته؟ وهل حكم الجوربين كالخفين ام لا؟ بالنسبة اولا ما المراد بالخف؟ وما المراد المراد بالخف كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هو النعال التي تصنع من الجلد وكل ما يغطي موضع الغسل كل ما يغطي موضع الغسل من القدم من الجلد فهو عندهم خف. وهكذا الجراميط في حكم الخف. وما هي الجراميع الجراميط المقصود بها هي البساطير التي يلبسها الفلاحون واللحامون والقصابون ونحو ذلك هذه كلها يجوز المسح عليها باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولكن اه الحكم الحكم انه جائز. فيقال المسح على الخفين جائز عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ولم يقل احد من الفقهاء من فقهاء اهل السنة بانه لا يجوز المسح على الخفين باتفاق علماء المشي على الخفين جائز. واما كيفية المسح على الخفين فهو بعد ان يتوضأ خذ ماء بيديه ويمسح على الجوربين لكن بشروط ما هي هذه الشروط؟ قال الفقهاء رحمهم الله يجوز المسح على فاهم بسبعة شروط. يجوز بشروط سبعة. اولا لبسهما بعد كمال الطهارة فلا يجوز للانسان ان يتوضأ ويلبس ويغسل القدم اليمنى ويلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ويلبس الخف ثم يمسح هذا لا يصح. بل لا بد ان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل القدمين. ثم يلبس الخفين ثم اذا انتقض وضوءه له ان يمسح على الخفين باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. وثانيهما الشرط الثاني ان الخف او ما قام مقامه ان يكون ساترا لمحل الفرظ. بمعنى لا يكون تحت الكعب لا يكون القدم من اعلى مكشوف. لا تكون الاصابع من امام ظاهرة لا لابد ان يكون ساترا لمحل الفرظ. سواء كان بنفسه او بربط او باي شيء اخر الشرط الثالث ان يكون الخف مباحا من جلد طاهر ونحوه. فلا يجوز للانسان ان يلبس كفا من جلد كلب او خنزير مثلا. ولا يجوز للانسان ان يلبس جوربا من الحرير ويمسح عليه مثلا اذا لابد من اباحة الخف واباحته وطهارته شرط في في المسح عند جمع من الفقهاء الله. الشرط الرابع ان يكون المسح في المدة المباحة شرعا. المدة المباحة شرعا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ثلاثة ايام بلياليها فان مسح مسافرا ثم قام فيغلب جانب الاقامة يوم وليلة. وان مسح مقيما ثم سافر غلب جانب الاقامة يمسح يوم وليلة. وايضا ينبغي على الانسان ان يدرك ان المسح يبتدئ وقته على الراجح من اول مسحته. يبدأ وقت المسح من اول وايضا مما ينبغي ان يعلم ان الخف يمسح اعلاه وليس اسفله يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه الشرط الاخير ان يكون المسح في طهارة صغرى. فلا يجوز للانسان اللي عليه الجنابة ان يغسل بدنه ويبقي الخف ثم يمسح عليه. لا. ان لابد ان في الطهارة الكبرى لابد من نزع الخفين او من نزع الجوربين. اذا هذه هي شروط المسح على الخفين كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله وصفته كما قلنا يمسح بيديه مرة واحدة او يمسح اليمنى اولا ثم اليسرى ثانيا كله لا بأس به. اما حكم الجوربين فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الجوربين كالخفين. وقد جاء في حديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوهر. وكان الصحابة هذا في الصحيح صحيح البخاري وكان الصحابة يمسحون على الخراق وهي تكون من الجن من القماش حاله كحال الجوارب. وسميت غزوة ذات لان الصحابة لفوا الرقاع على اقدامهم وكانوا يمسحون عليها. اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجوارب حكمها حكم الخفاف يجوز المسح عليه. طيب واذا كان شفافا؟ لا يظر. المهم ان يكون ساترا لمحل الفرض. ولو كان شفافا جاز مسح على الراجح. اما اذا كانت الجوارب ثخينة فباتفاق الفقهاء يجوز المسح. لكن اذا كانت خفيفة القدم مكشوف فهذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله