﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.700
ما حكم النسبة التي يقدرها الوسيط بين المشتري والبائع الشارع او الشرع لم يحدد نسبة معينة والاصل في التجارة الاباحة الربح غير محدد في الشرع يمكن الانسان يشتري بضاعة ثم يكثر الطلب عليها

2
00:00:28.000 --> 00:00:46.500
او تقل هذه البضاعة التي ينده فيبيع السلعة باكثر من اه ضعف ثمنها الممنوع ان يكذب الا يقول اشتريته بكذا ولم يشتريه به او الا يقول انا لا ابيع الا بهذا القدر

3
00:00:46.850 --> 00:01:12.300
وهو يبيعهم باقل من ذلك فان البيعين اذا صدق في بيعهما لما بينهما بورك لهما يبارك للبايع بالثمن ويبارك للمشتري بالسلعة. السلعة واذا كتم وظلل لا يبارك لهما ينبغي للتاجر ان يكون صادقا

4
00:01:12.700 --> 00:01:31.050
وينبغي للمشتري ان يكون صادقا لا يحل لطالب السلعة ان يقول وجدتها عند جارك او عند في طرف السوق انها بعشرة وهذا يقول ثمنها خمسة عشرة وهو غير صادق لكن اذا كان صادق وجده بعشرة فلا حرج ان يقول وجدتها بكذا

5
00:01:31.750 --> 00:01:42.679
اعني ان المشتري مخاطب بالصدق والبائع مخاطب اي باب الصدق واما التحديد فليس هناك تحديد. نعم بارك الله فيكم