﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.900
ما حكم النظر داخل البيوت اذا كان الباب مفتوحا يعني كأن السائل يشير الى مسألة انه اذا كان مغلق جاءت الاحاديث الصحيحة من حديث انس وسهل بن سعد وابي هريرة رضي الله عنهم

2
00:00:16.100 --> 00:00:35.550
لانه اه لو نظر من صائر الباب فانه لو خت له صاحب البيت فطعنه في عينيه فلا ضمان عليه لانه معتد بهذا. لكن حينما يكون صاحب البيت او اهل البيت هم مفرطون

3
00:00:35.700 --> 00:00:53.350
وكان الباب مفتوح فلا يأخذ هذا الحكم لكن يأخذ حكما اخر فيما يتعلق مسألة النظر  الذي يظهر والله اعلم انه لا يجوز النظر. ولو كان الباب مفتوحا وذلك ان من

4
00:00:53.600 --> 00:01:12.950
نظر فقد دخل وجاءت ادلة كثيرة تدل على وجوب غض البصر عند عند داخل البيت قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهذا يشمل جميع الاحوال واذا كان هذا الغظ يكون وهو سائر مثلا في طريقه

5
00:01:13.000 --> 00:01:34.350
غض البصر الى داخل البيوت ابلغ في ذلك وهو داخل من باب اولى. وانه يجب عليه ان يغض بصره. ولو كان اهل البيت فرطوا ليقع لانه حينما يكن بيته قد يكون من في البيت في الغالب انه آآ قد آآ يحصل عنده آآ في مسألة

6
00:01:34.850 --> 00:02:01.050
يعني مما في البيت من الرجال والنساء قد يرى شيئا يكرهه ويعني من من الامور التي لا يجوز ذلك ويكون فيه ايذاء ظرر على اهل البيت وان كان حسن وتفريط. واحيانا قد يحصل مثلا انفتاح الباب لاسباب مثلا نسيان

7
00:02:01.350 --> 00:02:18.000
او لغير ذلك مثلا اوصيغار يفتحون الباب ونحو ذلك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره انه كان اذا جاء الى بيت لم يقف عند مقابل

8
00:02:18.000 --> 00:02:33.800
بل من صائره او من شقه الايمن او الايسر عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون مقابلا للبيت وخصوصا في ذلك الوقت لما كانت البيوت يعني اذا فتح الباب كان يدخل الى داخل البيت

9
00:02:33.950 --> 00:02:49.550
فالمقصود انه ينصرف من جهة اليمين واليسار وكذلك ايضا في حديث عبادة انه آآ لا يحل احد ان ينظر في جوف البيت فمن نظر فقد دخل ومن نظر قال لا يحل النظر

10
00:02:49.750 --> 00:03:14.300
فهذا الحكم يختلف عن مسألة النظر على سبيل المخادعة والاحتيال ينظر مثلا من صائر الباب مثلا قد يكون شايفين باب مثلا ونحو ذلك مكان ينظر منه هذا اشد وفي هذا وجاء في التشديد في هذا. فالمقصود انه لا لا يجوز مثل هذا

11
00:03:14.400 --> 00:03:26.950
ويكون ايضا الحكم كما جحي جرير رضي الله عنه عند مسلم ومعناه في حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال لك الاولى ليست لك الاخرة. يعني لو فرض انه نظر دون قصد

12
00:03:27.200 --> 00:03:45.050
عليه غض بصره لكن اذا علم ان هذا يعني يوصل الى او هذا الباب لهذا البيت فلا ينظر. لكن لو فرض انه وقع نظره بغير قصد فعليه ان يصرف بصره كما قال عليه الصلاة والسلام في اصرف

13
00:03:45.050 --> 00:03:49.845
سألوا عن نظر الفجاءة. فان الاولى لك وليست لك الاخرة