﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:18.550
عن حكم الوضوء والشرب خيانة الذهب والفضة يختلف العلماء في تحريم الشرب والاكل في انية الذهب والفضة قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.250
في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجاء في الصحيحين حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية

3
00:00:37.600 --> 00:00:59.250
الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا دليل على ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة كبيرة من الكبائر ان حدة كبيرة ما ختمت بغضب او لعنة او وعيد

4
00:00:59.500 --> 00:01:15.450
او ترتب على ذلك حد ترتب على هذا وعيد سعيد شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما يجرجر في بطنه نار جهنم دل ذلك على انه يحرم على العبد

5
00:01:15.500 --> 00:01:37.950
الاكل والشرب في انية الذهب والفضة اما الوضوء في انية الذهب الفضة هذا مختلف فيه لان من منع ان مقاص ذلك على الاكل وعلى الشرب ولا فين يرد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهي

6
00:01:38.500 --> 00:01:54.750
عن الوضوء في انية الذهب والفضة جماهير العلماء الى مانع الوضوء في انس الذهب والفضة قياسا على الاكل والشرب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فان لهم

7
00:01:55.050 --> 00:02:11.950
في الدنيا ولكم في الاخرة. علل بعض العلماء قال لعل هذا لاجل التشبه لا يتشبه بهم لانه يستخدمون مثل هذه الاواني فانت لا تستخدمها وهذا مذهب جماهير العلماء بما فيهم الائمة الاربعة

8
00:02:12.750 --> 00:02:32.950
وذهب فقهاء الحنابلة الى ان من توضأ في انية ذهب او فضة فطر وضوءه لان النهي عندهم يقتضي الفساد وهذا قول ابي محمد ابن حزم عن النبي محمد ابن حزم ظاهري

9
00:02:33.200 --> 00:02:52.700
حديث ورد في الاكل والشرب ولم يرد في غير الاكل والشرب لكن اخذ بالروايات الاخرى الدالة على تحريم استعمال اواني الذهب الفضة ولم يخص ذلك بالاكل والشرب اللائق بظاهريته ان يقول في هذا الموضع بتخصيص الاكل والشرب. لا ان يعمم ويأخذ بالعلة

10
00:02:52.750 --> 00:03:05.500
نظير هذا من تناقض في ظاهريته انه حين اتى على قوله صلى الله عليه وسلم المسؤول عن المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ نصر القول في المحلى بانه يغسل رأس الذكر

11
00:03:05.850 --> 00:03:25.950
كان اللائق بظاهريته يقول كالحنابلة. يقصد ذكره كله شخص ذكر كله هذا لفظ الحديث. ان يقصد ذكره ما قال يقصد رأس الذكر انا اللائق بظاهره يقول يقصد الزكاة كلها. قال ذاك فقهاء الحنابلة كان في احدى الروايتين عن الامام احمد وقال ذلك طوائف من الفقهاء. لكنه خالف ظاهريته فقال يغسل رأس الذكر

12
00:03:26.450 --> 00:03:47.350
يغزو الراس هذاك وله نظائر في محلاه تناقضه في ظاهريته والقول الثاني في المسألة التفريق بين الذهب والفضة فيمنع من الوضوء بالذهب يرخص من الوضوء في الفضة. لان لما سلم راوية الحديث كان لها جلجل من فضة

13
00:03:48.150 --> 00:04:10.400
رواه البخاري في صحيحه وهي ادرى بما روت من من جاء بعد ذلك من المتأخرين القول الثالث المسألة جواز ذلك مطلقا لان الحديث ورد في الاكل والشرب ولم يرد في غيرهما

14
00:04:12.550 --> 00:04:30.150
هذا موضع فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد النهي عن الاستعمال مطلقا لقال لا تستعملوا فيشمل الاكل والشرب وسائر وجوه الاستعمالات ولا يمكن ان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:30.500 --> 00:04:52.700
عن اللفظ المختصر الى اللفظ المطول الا لحكمة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما هذا لفظ مطول بينما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعملوا انية الذهب والفضة كفى

16
00:04:53.600 --> 00:05:09.300
لا تستعملوا بأكل وشرب وهذا لف اخصر واعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم فما عدا للنبي عن اللفظ المختصر الجامع الى اللفظ المقيد المطول الا لمعنى

17
00:05:10.350 --> 00:05:31.200
وهذا المعنى هو مقال الطائف من العلم ان النهي يختص بالاكل والشرب ولا يتجاوز غيرهما وهذا هو الصواب وهذا هو الصوب ان النهي هو مختص بالاكل والشرب. ولو اراد النبي العموم لاتى باللفظ المختصر

18
00:05:31.300 --> 00:05:51.550
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال واختصر لي الكلام اختصارا رواني تويتر مع الكلب واختصر لي الكلام اختصارا. فمن جوامع الكذب واختصار الكلام ان يأتي باللفظ المختصر الشامل لللفظ العام. لا يأتي باللفظ المطول

19
00:05:51.900 --> 00:06:09.100
فدل على انه اراد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص ما اراد  واما بالنسبة لاستعمال الرجال للذاب فانهم ينهون عن ذلك عدة ادلة ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس خاتم الذهب

20
00:06:10.600 --> 00:06:31.250
هذا دليل ان الرجل لا يلبس الذهب ورد في حديث عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان على ذكور امتي

21
00:06:31.650 --> 00:06:52.550
هلالان على اناثها ولكن هذا الخبر معلول سعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى الاشعري شيئا ابدا قال ذلك الامام ابو حاتم وغيره من الحفاظ وعلى هذا فالخبر منقطع

22
00:06:53.600 --> 00:07:12.200
وروي نحوه من حديث علي وفيه لين سيبقى على هذا الرجال ينهون عن الذهب واما الفضة فلم يرد فيه نهي للرجال كل حديث ورد في النايفة وهو معلول او قياس وهذا فيه نظر كما تقدم