﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.800
يسأل عن حكم الوضوء والشرب خيانة الذهب والفضة  فيختلف العلماء في تحريم الشرب والاكل في انية الذهب والفضة لانه قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:17.300 --> 00:00:35.000
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجاء في الصحيحين حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:35.200 --> 00:00:55.800
الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا دليل على ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة كبيرة من الكبائر ان حدة كبيرة ما ختمت بغضب

4
00:00:56.100 --> 00:01:15.450
او لعنة او وعيد او ترتب على ذلك حد ترتب على هذا وعيد سعيد شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما يجرجر في بطنه نارا جهنم دل ذلك على انه يحرم على العبد

5
00:01:15.500 --> 00:01:37.950
الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. اما الوضوء في انية الذهب الفضة هذا مختلف فيه لان من منع ان مقاص ذلك على الاكل وعلى الشرب ولا فلن يرد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهي

6
00:01:38.450 --> 00:01:54.750
عن الوضوء في انية الذهب والفضة وقد لعب جماهير العلماء الى منع الوضوء في آلة الذهب والفضة قياسا على الاكل والشرب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فان له

7
00:01:55.050 --> 00:02:11.950
في الدنيا ولكم في الاخرة. علل بعض العلماء قال لعل هذا لاجل التشبه لا يتشبه بهم كانوا يستخدمون مثل هذه الاواني فانت لا تستخدمها وهذا مذهب جماهير العلماء بما فيهم الائمة الاربعة

8
00:02:12.750 --> 00:02:35.100
وذهب فقهاء الحنابلة الى ان من توضأ في انية ذهب او فضة فطر وضوءه لان النهي عندهم يقتضي الفساد وهذا قول ابي محمد ابن حزم عن النبي محمد ظاهري الحديث ورد في الاكل والشرب

9
00:02:35.650 --> 00:02:52.700
ولم يرد في غير الاكل والثوب. لكن اخذ بالروايات الاخرى الدالة على تحريم استعمال اواني الذهب الفضة ولم يخص ذلك بالاكل والشرب. بظاهريته ان يقول في هذا الموضع بتخصيص الاكل والشرب. لا ان يعمم ويأخذ بالعلة

10
00:02:52.750 --> 00:03:05.500
نظير هذا من تناقض في ظاهريته انه حين اتى على قوله صلى الله عليه وسلم هنا مسؤول عن المريء قال يغسل ذكره ويتوضأ. نصر القول في المحلى فانه يغسل رأس الذكر

11
00:03:05.850 --> 00:03:25.950
كان اللائق بظاهريته يقول كالحنابلة. يقصد ذكره كله شخص ذكر كله لان هذا لفظ الحديث. ان يقصد ذكره ما قال يقصد رأس الذكر انا اللائق بظاهره يقول يقصد الزكاة كلها. قال ذاك فقهاء الحنابلة كان في احدى روايتين عن الامام احمد وقال ذلك طوائف من الفقهاء. لكنه خالف ظاهريته فقال يغسل رأس الذكر

12
00:03:26.450 --> 00:03:47.350
يغزو الراس هذاك وله نظائر في محلاه تناقضه في ظاهريته. والقول الثاني في المسألة التفريق بين الذهب والفضة فيمنع من الوضوء بالذهب ويرخص من الوضوء في الفضة. لان لما سلم راوية الحديث كان لها من فضة

13
00:03:48.150 --> 00:04:10.450
رواه البخاري في صحيحه وهي ادرى بما روت من من؟ جاء بعد ذلك من المتأخرين القول الثالث المسألة جواز ذلك مطلقا الحديد ورد في الاكل والشرب ولم يرد في غيرهما

14
00:04:12.550 --> 00:04:30.150
هذا موضع فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد النهي عن الاستعمال مطلقا لقال لا تستعملوا آنية الذهب والفضة فيشمل الاكل والشرب وسائر وجوه الاستعمالات ولا يمكن ان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:30.500 --> 00:04:52.700
عن اللفظ المختصر الى اللفظ المطول الا لحكمة يقول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما هذا لفظ مطول بينما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعملوا انية الذهب والفضة كفى

16
00:04:53.600 --> 00:05:09.300
لا تستعملوا بأكل وشرب وهذا لف اخصر واعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم فما عدا للنبي عن اللفظ المختصر الجامع الى اللفظ المقيد المطول الا لمعنى

17
00:05:10.350 --> 00:05:31.200
وهذا المعنى هو مقال الطائف من العلم ان النهي يختص بالاكل والشرب ولا يتجاوز غيرهما وهذا هو الصواب وهذا هو الصوب ان النهي هو مختص بالاكل والشرب. ولو اراد النبي العموم لاتى باللفظ المختصر

18
00:05:31.300 --> 00:05:51.600
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال واختصر لي الكلام اختصارا واختصر لي الكلام اختصارا. فمن جوامع الكذب واختصار الكلام ان يأتي باللفظ المختصر الشامل لللفظ العام. لا يأتي باللفظ المطول

19
00:05:51.900 --> 00:06:09.100
فدل هذا انه اراد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص ما اراد  واما بالنسبة لاستعمال الرجال للذاب فانهم ينهون عن ذلك لعدة ادلة ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس خاتم الذهب

20
00:06:10.600 --> 00:06:31.250
هذا دليل ان الرجل لا يلبس الذهب ورد في حديث سعدنا بهن عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور امتي

21
00:06:31.600 --> 00:06:52.550
حلالان على اناثها ولكن هذا الخبر معلول ان سعيد ابن ابي هند لم يسمع من ابي موسى الاشعري شيئا ابدا قال ذلك الامام ابو حاتم وغيره من الحفاظ وعلى هذا فالخبر منقطع

22
00:06:53.600 --> 00:07:12.250
وروي نحوه من حديث علي وفيه لين سيبقى على هذا الرجال ينهون عن الذهب واما الفضة فلم يرد في نهي للرجال كل حديث ورد في النايفة وهو معلول او قياس وهذا فيه نظر كما تقدم