كأنني فهمت يا فضيلة الشيخ من قول السائل اوراق المصحف اه ان هناك بعض الناس قد يستعمل الاوراق لشيء من الرقى او شيء من هذا القبيل. لا ادري هل لكم في هذا توجيه ما ادري اظنهم كان الناس اذا في السابق اراد احد ان يشتري مصحف يقول بكم القطاعة يألفون من ان يشتروا المصحف نفسه فكانوا يشتروا الغلاف وكل ذلك لا اصل له في الحقيقة اما بيع ايات من القرآن بجعلها رقية فاختلف اهل العلم في جواز تعليق شيء من القرآن في الرقية واصح اقوالهم ان ذلك مما يجتنب فانه لا يعلم ان احد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلق تمائنا من القرآن وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يعلقون شيئا من ذلك وانما وجد الخلاف بعد ذلك هل يجوز تعليق شيء من القرآن الاسترخاء الاولى لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وعدم تعليق شيء من التمائم ولو كانت من ايات القرآن الكريم اما اذا لم تكن من القرآن ولا من ذكر الله فهي محرمة بالاجماع والله اعلم