﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.150
يقول احسن الله اليكم ما حكم بيع الاجهزة كالجوال او التلفاز او نحوها؟ الى مشتري قد يصل بها الى امور محرمة وهل يأثم والبائع وهل تجوز المتاجرة بهذه السلع الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر في القواعد ان كل عين صح نفعها

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
صح بيعها الا بدليل. والمتقرر في القواعد انه لا يجوز بيع العين لاحد يستعملها في الحرام عن علم او غلبة ظن وهذه القواعد الثلاث تجيبك على سؤالك وفقك الله. فهذه الاعيان التي ذكرتها هي اعيان فيها منافع مباحة

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
فحيثما صح نفعها صح بيعها. فبيعها من جملة المعاملات والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولكن اذا علمت يقينك اذا او غلب على ظنك ان من يريد شراءها منك يريد استخدامها في امر محرم عن علم او عن غلبة ظن راجح فلا يجوز لك ان تتعاون

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
معه على هذا الاثم والعدوان. فان قلت وكيف اعرف؟ فاقول لك يا اخي استمع كلامي. اقول ان كنت تعلم عن يقين او ظن فلا تسألني بعد ذلك واذا لم اعرف لان مفهوم المخالفة من كلامي يدل على جواز بيعها لانسان لا تدري عن نوعية

5
00:01:25.150 --> 00:01:45.150
اله لها وانما نحن نطالبك وفقك الله فيما اذا علمت ان احدا بعينه يقينا او غلبة ظن انه تعملها في الامر الحرام فلا يجوز لك ان تبيع هذا الشخص بعينه. فالجوال يجوز نفعه فيصح بيعه الا لمن علمنا يقينه

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
او غلبت او عن غلبة ظن انه يستعمله في حرام. والتلفاز يجوز بيعه اصالة لانه يصح نفعه الا لشخص علمناه بعينه عن يقين او عن غلبة ظن انه سيستعمله في حرام. بل استمع الى ما ساقوله حتى يتبين لك كلامي. التفاح

7
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
عين يجوز بيعها لصحة نفعها الا لشخص نعلم عن علم يقيني او غلبة ظن انه سيخمرها ويتخذها خمرا اليس كذلك؟ مع انها تفاحة يا اخي. لكن لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرام. ولذلك قال العلماء ولا يجوز بيع السلاح في فتنة

8
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
ولا البيض لمن يتخذه قمارا. كل ذلك حرمه العلماء بناء على هذا الاصل العظيم. لا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في حرام عن علم او عن غلبة ظن. واما الحالتان الاخريان وهي اننا اذا علمنا او غلب على ظننا انه سيستعمله في

9
00:02:45.150 --> 00:02:55.531
فيجوز بيعه له. وكذلك الحالة الثانية اذا جهلنا لم نعلم لا هذا ولا هذا فيجوز بيعه بقاء على الاصل والله اعلم