﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.700
بيع التقسيط جمهور اهل العلم يذهبون اليه بل نقل الاجماع عليه بل يقل الاجماع عليه ويدل على هذا يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في السنة

2
00:00:13.900 --> 00:00:33.150
يعني في اية الدين عندما امروا ربنا عز وجل كتابة الدين فالبيع بالدين جائز فعندما يكون البيع بالدين جائز هذا لا يفيد انه لابد يكون بنفس السعر. يعني الذين بعظ الذين يمنعون من التقسيط يقولون طبعا هم يقولون

3
00:00:33.150 --> 00:00:53.800
انجاز لكن بفوت انه لا يرفع سعر السلعة من اجل الدين يعني واحد يبيع سلعة مثلا في مئة الف حاضر وغائب بمئة وعشرين الف فقال لو كان يبيعها على حاضر وغاب بمئة الف هذا طبعا بالاجماع. نعم. فالله عز وجل اباح

4
00:00:53.950 --> 00:01:18.350
اه الدين البيع بالدين ولم يشترط ان يكون نفس السعر. وكذلك ايضا في السنة عندما اشترت عائشة ضريبة باوق من الفضة تقسطها لهم فاجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسألها هل يعني عندما تقسطين ذلك هل رفعوا السعر او لا

5
00:01:18.400 --> 00:01:31.850
ولذا نقل بعظ العلما ان هذا جائز بالاجماع حتى الشيخ عبد العزيز مرة قال اجماع او شبه الاجماع شيخ ابن باز يعني كل الذين منعوا من هذا غلط اللي يمنعوا من هذا غلط خلاف الدليل

6
00:01:31.950 --> 00:01:47.500
يعني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فهذا مطلق عام مثل ايظا حديث عائشة نعم احسن الله وايظا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل

7
00:01:47.700 --> 00:01:52.605
يشتري البعير بالبعيرين الى اجل. فهذه ادلة واظحة على