﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.850
ما حكم بيع طقم ذهب خالص بطقم ذهب خالطه شيء من الاحجار الكريمة مع الاختلاف في الوزن بسبب الاحجار ودفع فرق القيمتين من اختلاف الذهب عند البيع. نرجوا الافادة بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.100 --> 00:00:34.850
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:35.200 --> 00:01:00.450
عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد لا زيادة ولا نقصان فلا يجوز بيع ذهب مستعمل بذهب غير مستعمل الا مثلا بمثل واذا كان ما احد الذهبين خلط

4
00:01:01.350 --> 00:01:30.300
فلابد ان يعرف وزن مقدار الذهب من دون خلطته ادفع ثمن الذهب ذهبا بقدر الوزن فالنبي يقول ولا تشفوا اي ولا تزيدوا واذا ويدفع اذا شاء مقابل الخلط ما يتفقان عليه

5
00:01:32.250 --> 00:02:05.250
واذا تعذر ذلك فلا بد ان يفصل يستبعد ما اضيف اليه من درر وجواهر ويباع الذهب  او يحتاط لذلك كله ايباع الذهب بنقد ورقي يدخل معه ما اضيف اليه دون حرج ولا مشقة