احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم تخييط ازار الاحرام من الجانبين ومن جهة البطن خياطة بالمغاط جعله الازار كثوب اسفل يخرجه عن كونه ازارا يلتف به المعتزر به وانما يكون نصف ثوب يستعمل الناس كما يسمونه ازارا من هذا النوع فليس هو الازار الذي اعتزل بمثله النبي صلى الله عليه وسلم وامر به الناس في عهده ومن بعدهم وهم يفهمون ان هذا هو الازار فهو الازار في لغة العرب الذي نزل القرآن والسنة تبعت الاحكام واحكام الحج في معصية يتعلق باللباس وهو المعتمد وهو المعروف لا يصح ان يتخذ الناس عرفا اخر ويقولون هذا هو الازار ويأتون ثوب اعلى ويقول هذا هو الرداء وانما يتقيدون بما كان عليه التشريع والله اعلم