﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في امام الرسم ولديه وكيل يصلي معه جميع الفروض اذا حضر الامام صلى وان لم يحضر صلى عنه الوكيل ما الحكم اذا اراد الامام الرسمي ان يذهب الى الحرم لكي يصلي

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.300
صلاة الفجر مثلا ويصلي عنه الوكيل في المسجد اذا كان الوكيل وكيلا رسميا من قبل الاوقاف شؤون المساجد يعني المسجد له امامان ما من اصلي وامام نايب عنه فلا بأس بذلك. قلت انا يتناوبان على الامامة

3
00:00:41.850 --> 00:01:06.250
فالاولى ان الامام الاصلي يجعل له اوقاتا خاصة ويجعل للنايب اوقاتا خاصة وكل يعرف وقته وكل يستفيد من من وقته في الذهاب الى الحرم او غيره. الواجب انهم ان الامام الاصلي والامام النايب عنه

4
00:01:06.550 --> 00:01:20.260
انهم يتفقان على توزيع الحضور بينهم من اجل ان يستفيد كل منهم من وقته. وايظا لا تظيع الامامة بينهم