السلام عليكم سألني سائل عن حكم تطبيب الرجال للنساء والنساء للرجال فقلت له ان المتقرر في القواعد انه يجوز اضطرارا ولحاجة ملحة ما لا يجوز توسعا واختيارا فتطبيب احد الجنسين للاخر ان كان داعيه الضرورة فانه جائز لا بأس به. وان كان داعيه الحاجة الملحة فانه جائز لا بأس به. واما ان كان داعيه التوسع والاختيار فالاصل منعه سدا للذريعة. والسلام عليكم