﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اخوة لنا في بريطانيا يصلون الجمعة في مسجد مع خطيب ثم اذا انتهوا اقبلت جماعة بخطيب اخر غير الاول ليخطب ويصلي بهم الجمعة. وحجتهم ان المسجد لا يتسع للجميع. فهل

2
00:00:25.200 --> 00:00:42.100
هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الاصل المتقرر عند العلماء انه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة هذا هو الاصل الذي يجب الايمان به واعتقاده

3
00:00:42.150 --> 00:01:00.950
ان الجمعة لا يجوز ان تتعدد في المصري الواحد الا بامرين بداعي الضرورة وبداعي الحاجة فاذا كانت اقامة الجمعة الاخرى سواء في النفس البلد في موضع اخر او في نفس المسجد

4
00:01:01.350 --> 00:01:22.450
اذا كان اعادتها وانشاؤها انشاء توسعة لا من ضرورة ولا من حاجة فهي ممنوعة باتفاق الفقهاء فيما نعلم والله اعلم  فانشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا. ولا نعلم له اصلا في دين الله. والاصل ان تقام

5
00:01:22.450 --> 00:01:42.450
جمعة واحدة في البلد الواحد. ولا تتعدد الجمع الا لعذر شرعي. كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم مثلا او بضيق المسجد الاول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين او نحو ذلك مما يصلح مسوغ

6
00:01:42.450 --> 00:02:14.750
لاقامة جمعة ثانية. فعند ذلك تقام جمعة اخرى ولكن انتبهوا وفقكم الله. اذا قلنا تقام جمعة اخرى انما يكون ذلك بداعي ضرورة القصوى او الحاجة الملحة واذا قلنا بجواز اقامتها فان الاصل ان لا تقام جمعتان في مسجد واحد وانما ننظر

7
00:02:14.750 --> 00:02:42.650
في اقامتها الى في موضع اخر في مسجد مستقل اذا امكن ذلك فاذا كنتم في بلادكم تستطيعون شراء بيت تجعلونه مسجدا او مركزا تجعلونه مسجدا او بقعة يبنون عليها مسجدا فيكون في البلد مسجدان تقام فيهما الجمعة تستوعب كل المسلمين في بلادكم فهذا هو الواجب

8
00:02:42.650 --> 00:03:06.050
عليكم فلا تقاموا جمعتان في مسجد واحد ما دام يمكن اقامتهما في مسجدين مستقلين. وكل ذلك تحت كدائرة الضرورة والحاجة الملحة فاذا عجزتم عن عجزا حقيقيا عن وجود مكان اخر تقال يصلح الاقامة

9
00:03:06.050 --> 00:03:26.050
الجمعة فيه من غير مخالفة لانظمة البلد الذي انتم فيه حتى لا تعرضوا انفسكم للعقوبة او الخطر. فحينئذ يجوز اقامة جمعتين في هذا المسجد الواحد. لان الضرورة لان الضرورات تبيح

10
00:03:26.050 --> 00:03:46.050
ولان الضرورات تقدر بقدرها. ويكون خطيب وامام الجمعة الثانية غير خطيب الامام الاولى وذلك لان الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج فقال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين

11
00:03:46.050 --> 00:04:05.950
من حرج ولان المتقرر في الشريعة انه يجوز في حالات الضرورة والحاجة الملحة ما لا يجوز في حال السعة والاختيار. ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان المشقة تجلب التيسير. ولان المتقرر ايضا عند العلماء

12
00:04:06.150 --> 00:04:33.500
رحمهم الله تعالى انه اذا ضاق الامر اتسع فلا يسع الفقيه اذا الا ان يفتي بجواز صلاة الجمعة في هذا المسجد لداعي الضرورة القصوى الملحة حتى يتمكن هؤلاء المسلمون الراغبون من الصلاة واستماع الخطبة والساعين اليها المستجيبون لندائها

13
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
من ادائها على الوجه على الوجه المطلوب. فلا يحرم من ثواب الجمعة ولا تضيع عليهم الفريضة. ومن مزايا هذه مراعاتها لمسألة الحاجات والظرورات. فاذا اعيدوا هذه الفتوى مختصرة. اقول الاصل انه لا

14
00:04:53.500 --> 00:05:13.650
يجوز اقامة جمعة لا في نفس المسجد ولا في موضع اخر من البلد الا لداعي الضرورة القصوى والحاجة الملحة فاذا دعت الضرورة او الحاجة الملحة لاقامتها فتقام في موضع اخر. ان تمكن المسلمون في هذا البلد من ذلك

15
00:05:13.650 --> 00:05:20.750
فان لم يستطيعوا فلا بأس في اقامتها في مسجد واحد مرتين لداعي الضرورة والحاجة والله اعلم