﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.200
قرأت عن مذهب الأئمة الأربعة ان تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام ثم قرأت حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه اه كنا اذا مر علينا الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها

2
00:00:17.850 --> 00:00:41.900
او جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه نرجو من فظيلتكم ايظاح حكم تغطية الوجه للمحرمة الجواب ان ما نسب عن الائمة الاربعة هذا صحيح وما روي عن عائشة صحيح بالنسبة لما نسب عن الائمة الاربعة ان الاصل هو عدم تغطية الوجه

3
00:00:41.950 --> 00:00:59.950
بالنظر للمرأة لكن يعني في حالة الاحرام من الحج او العمرة. لكن اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فانها تغطيه. وعلى هذا يحمل كلام عائشة وتغطيته في حالة رؤية الاجانب لها هذا يعني

4
00:01:00.050 --> 00:01:21.350
يدل عليه عمل عائشة لانهن كن يفعلن ذلك وهن محرمات ولا تعارض بينما نقل عن الائمة الاربعة وما نقل عن عائشة رضي الله عنها لان كل واحد منهما محمول على وجه وقد بينت الوجهين فيما سبق وبالله التوفيق