﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن الازهر المشهور عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا رأى امة متحجبة ظرب وقد تتشبهين بالحرائر واذا كانت صحيحة كيف يجاب عنه في من قال ليس هناك او لم يقل بالحجاب هذا الاثر عن عمر صحيح هذا عن الاثر عن عمر صحيح

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
عمر كان يريد التفريق بين الايماء وبين الحرائر. متى ما اعتقت الامة صارت بمنزلة الحرائق يجب عليها ما يجب على الحرائر. ولكن لا يرون الحجاب يرون ان المقصود هنا بالحجاب هو تغطية الرأس. ليرونه تغطية الوجه. لان مختلف فيه بين العلماء ما هو الحجاب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
فلذلك يرون جواز كش المرأة وجهها يرون ان المرأة تغطي رأسها وان هذا المقصود بالحجاب وان هذا معنى قوله جل يدنين عليهن من جلابيبهن وان هذا المقصود بقوله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جانب ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
رحيم واستدل على ذلك ببعض ببعض الادلة. اما القول الثاني في المسألة ان هذا دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. وان الله جل وعلا قال ذلك ادنى ان يعرفن والمرأة تعرف بوجهها ما تعرف برأسها. المرأة تعرف بوجهها ولا تعرف برأسها وهذا اقوى. والدليل على

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن فلا يبدين الا عينا واحدة. وهذا رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس وسند قوي. وهذا يعني ان ابن عباس سائر من الاية تغطية الوجه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يجب على المرأة ان تغطي وجهها. وهذا هو الصواب. والناجب على المرأة تغطية وجهها. يجب على تغطية وجهها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ولم يقل النبي الا وجهها وكفيها هذا من كلام بعض الفقهاء اللي يقولون لا وجهه وكفيه هذا من قول بعض الفقهاء ولم يقل ايضا

7
00:02:00.100 --> 00:02:10.100
الا في الاحرام انما هذا من بعض الفقهاء ولا ترى مشهور حرام المرأة في وجهها لا اصل له. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة كلها عورة في الاحرام

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وغير الاحرام في الصلاة وغير الصلاة فما دامت بحضرة اجانب فانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ولا يحل لها تكشف شيئا ولا ظفورها كلها عورة. الذي قال المرأة عورة. المرأة عورة ولم يستثني من ذلك شيئا ابدا. واما رواية فقامت امرأة سفعاء

9
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
او الخدين وهي في مسلم فهذه الرواية الشاذة لانها جاءت من طريق عبد الملك لابي سليمان عن عطاء عن جابر وجاء الخبر في الصحيحين من رواية ابن جريج عن عطاء بدونها وابن جريج في عطاء اوثق من عبد الملك بكثير نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره ادلة القائلين

10
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
في جواز كشف المرأة لوجهها على قسمين. قسم صحيح لكنه ليس بصريح. قسم صريح لكنه ضعيف. ولكنه ضعيف. واما ادلة بوجوب تغطية المرأة لوجهها فهي صحيحة صريحة صحيحة والقاعدة الاصولية تقول انه يؤخذ بالصحيح الصريح ويترك المحتمل

11
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
المجتمع والقاعدة تقول يرد المشتبه الى المحكم فيزول الاشكال. رد المشتبه والمحتمل الى يحكم الظال ويزول الاشكال. فهل هذا اذا اختلفت عليك الادلة تنظر في المشتبه ترد الى المحكم والنص وما لا احتمال فيه

12
00:03:30.100 --> 00:03:40.100
حينئذ وعلى هذا فيجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا يظهر منها شيء لانها عورة