اجمعت الامة على ان الميت اذا مات فان ما له يقسم على الورثة بحسب القسمة الشرعية التي قسمها الله جل وعلا. وليس لاحد ان يغير من هذه القسمة شيء ولا ان يزيد فيها ولا ان ينقص منها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها هذا قسمة الشرع فليس لاحد ان يغير هذه القسمة لا المورس بعض المورثين قبل ان يموت يقول اه ابني فلان له العمارة الفلانية وبنتي فلان لها الشقة الفلانية يحط البنيات لين شقق والاولاد يعطيهم العماير ويعطيهم السيارات هذا حرام. ولو فعل ذلك لاغي فعله لاغي وهذا من الجبروت ومن الظلم ومن الجنس المحرم باتفاق المسلمين ولا يجوز ان يمظى او ان تمظى وانا تجيني عدة مسائل هكذا او بخاصة في غير هذي البلاد كثير يوجد في بعض البلاد الاسلامية من ويوجد هنا كثير في بعض مناطق عندنا لكن ليعرض يعرض عليهم قليل يعني نسمع بوجوده خاصة في الاراضي الزراعية وغيرها فيها ظلم كثير للفتيات للبنات وهذا لا شك انه حرام حرام تأخذ البنت من الارض الزراعية كما يأخذ الرجل القسمة الشرعية يعني النصف هذا حقها فان كانت مساحتها مثلا ثلاث مئة لها مئة وله مئتان اذا كان هو هما الورثة ما معهم احد طيب انت تقول ما نبغى المال يذهب الى انسبانا اللي هم قد يكونوا غير اقارب لنا خلاص ادفع قيمة اذا رضيت طبعا ادفع القيمة واشتر نصيب اختك وتدفعه اليوم مهوب بعد عشرين سنة الان ولا خلها تاخذ نصيبها وتتصرف فيه ما عليك منه ولا تبيعونه انتم لواحد ثاني براني وانتم تأخذون النقد وتقصونه فيما بينكم. العادات والتقاليد لا حاكمة على شريعة الله جل وعلا هذا فعل اهل الجاهلية ولذلك لما مات سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه اخذ اخوه جميع ما له لم يعطي زوجه ولا ابنتيه شيء. على عادة اهل الجاهلية فجاءت امرأة سعد سعد ابن الربيع تشتكي فنزلت ايات المواريث دعاه النبي صلى الله عليه وسلم هو والمرأة فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن وما بقي فهو لك. يبقى له السدس هو ياخذ بالتعصيب وهذا الحديث تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم للحديث هذا اللي معنا حديث ابن ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها ثلثان للبنتين والثمن للزوجة والباقي للعاصم لاولى رجل ذكر وهو الاخ فاعطاه اياه