تقول المرسلة ام سعيد ام سعيد لها قضية تتعلق بتركة زوجها المتوفى. اثارت حول هذه القضية جمعا من الاسئلة فتقول في الرسالة انا امرأة توفي زوجي منذ اربع سنوات وترك بعض الارث من مال واربع منازل وقد تم تقسيم المال الا ان المنازل لم تقسم الى الان بحجة ان ابنائي وانا اسكن احد هذه المنازل وولد زوجي يسكن في المنزل الثاني والثالث والرابع اقوم بتأجيلها ويصرف اجارها على اولادي. مع العلم ان زوجي له من امرأة متوفاة ثلاث اولاد رجال والاسئلة هي لدي ابناء احدهم عمره خمسطعشر سنة والثاني عشر سنوات وفتاة عمرها اربعطعشر سنة هل يعتبرون قصر؟ ما حكم بقاء المنازل الى الان بدون تقسيم؟ هل واثم في بقائه في المنزل وهو من الارث اجار المنازل اخذه واصرفه على ابنائي فما حكم ذلك؟ وجهوني حول هذه القضية اه القضايا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد فان ما تركه الميت يسدد منه ما عليه من الديون اولا اذا كان عليه ديون ثم تنفذ وصاياه الشرعية ثم ما الوصية بعد بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة. طيب. الذين توفي عنهم من كان منهم عاصرا ومن كان منهم كبيرا رشيدا ومسألة القسمة. نعم. ومسألة السكنة في البيوت والاجورات كلها يرجع فيها الى المحكمة. يرجع فيها الى المحكمة الشرعية والمحكمة تقيم وكيلا عن القصاب يتصرف لهم حسب مصلحتهم. الحاصل انه لابد من الرجوع الى المحكمة في هذا من اجل ان تقيم وكيلا عن القصاب لتصرف لهم ويحفظ لهم حقهم. واما الكبار نعم الراشدون فانهم يتصرفون في نصيبهم. طيب. وان سمحوا بشيء منه فلا بأس. فهم يتصرفون في حقهم وفي نصيبهم. واذا سمحوا بالسكن فان نصيبهم آآ يسقط من من الاجرة وان لم يسمحوا فلابد من النظر في هذا والتوافق بين الورثة البالغين ووكيل القصار لا بد من التفاعل في هذا والتوافق حسب المصلحة للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا لا يحجر على الميراث بحجة ان الاولاد قصر شيخ صالح؟ اه الكبار يعطون لنصيبهم واما الصغار فيحتفظ لهم بنصيبهم بنصيبه. تحت نظري وكيل شرعي. نعم. اي نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كونها تأخذ اجار المنازل وتصرفها على ابنائها الباقون لا يصلهم شيء من هذا الاجار. هذا لا يجوز الا اذا سمحوا اذا سمحوا وهم بالغون راشدون. نعم. فلا بأس اما اذا كانوا قصارا فانه لا يجوز التصرف في الاجورات ممنوعة. فليرجع في هذا الى المحكمة والى الوكيل الشرعي. طيب نعم. اذا لابد ان تستأذن من الورثة حتى تأخذ شيئا من هذا الايجار. نستأذن من من البالغين الراشدين. نعم. ومن اه واما القصار فيحفظ حقه. طيب ليس لهم اذن وليس لوليهم او وكيلهم ان يأذن نعم