يعد الوقف من اجل الاعمال الصالحة الا انه يلاحظ اليوم كثرة الخلافات في المحاكم وصلت بين الاهل الى حد القطيعة بسبب تفسير شرط الواقف وتوزيع الاموال بينهم بين طرف واخر على نظام الطبقات وباسباب اخرى كثيرة ادت الى القطيعة بين الاهل ما حكم نظام الطبقات في توزيع الاحوال حسب شرط الواقف وهل يأثم الواقف اذا حصلت خلافات الوقف الذي يثنى عليه ويمدح فاعله الاوقاف الخيرية التي يراد فيها عمارة المساجد بالبناء والتعليم الشرعي ودراسة القرآن وتحفيظ القرآن او صدقات للفقراء واربطة لمن لا سكن له واما ما كان للذرية فانه لم يكن هذا معروفا من الصحابة رضي الله عنهم وانما يوقفون الشيء للمحتاجين من المسلمين والاقربون اولى بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة لما اراد ان يتصدق باغلى امواله عليه بعد سماع ان نزلت اية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال ان احب اموالي الي بيروحا واني اجعلها صدقة ارجو برها ضعها يا رسول الله حيث شئت فقال له بخ بخ اي ما احسن هذا ارى ان تجعلها في الاقربين اما الطبقات التي يوقف الوقت ويقول هذا لاولادي ومن بعدهم لاولاد اهل الظهور دون اولاد البطون طبقة بعد طبقة وكذا وكذا فليست هذه هي الاوقاف المحمودة الحميدة بل قد يقال ان هذه ارادة الشخص ان يتصرف المال الموروث بعد موته بعد ان كان يتسرب في في حياته اذا كان لك مالا لك مال فبادر في الانفاق في الذي يعود عليك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال واحب اليه من مالي وارثه قالوا كلنا ما له احب اليه من مال قال فان ما له ما قدم ويا ابن ادم جاء في الحديث ما لك الا من ما لك الا ما أكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت واما البقية فليس لك اما الطبقات فيراعى شرط الواقف لكن العلماء قائمة الدعوة السلفية في نجد كانوا يرون حرمان وذرية البنات من الاوقاف من الاوقاف الجنف اذا اوقفته وقفا على الذرية فليكن على الذرية من مات عن وارث فحل محله وارثه وامثال ذلك واما اذا قال طبقة طبقة تستمر الطبقة الاولى تستغل الوقف حتى لو لم يبقى منها الا واحد ثم اذا مات هذا الواحد انتقضت الطبقة الاولى وجاءت الطبقة الثانية وهكذا هذا فيه من المشاكل والخصومات والمتاعب للمستحقين والمنتفعين والقضاة فنسأل الله ان يوفق اصحاب الاموال ان يعتنوا بتقديم ما ينفعهم والا يكونوا مشرفين على ذرياتهم بعد موتهم والله المستعان