﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم ان تعطي الام زكاة مالها او زكاة الفطر لابنتها المتزوجة او

2
00:00:19.600 --> 00:00:46.500
المطلقة حتى لو تنويها انها لابنائها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الزكوات لا تدفع لمن هو في عمودي النسب. سواء اكانت زكاة المال او زكاة الفطر او كفارة اليمين. فما كان من شأنه ان يكون زكاة او كفارة فانه

3
00:00:46.500 --> 00:01:06.500
لا ينبغي لدافعه ان يدفعها لاحد عمودي نسبه الاعلى والادنى. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته سواء المالية او او زكاة الفطر لابيه ولا لامه وان علوا. ولا ان يدفع زكاة ما له او زكاة الفطر ابنه او ابنته

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.500
وان سفلوا وبناء على ذلك فلا يجوز لك ايتها السائلة ان تدفعي زكاة الفطر لا لاصولك وان علوا ولا لفروعك وان سفلوا. فلا تدفعي زكاة الفطر لابنتك. ولا لمن دونها

5
00:01:26.500 --> 00:01:36.500
ولا لابنك ولا لمن دونه. وانما تنفقين عليهم من حر مالك اذا كنت قادرة. والله اعلم