الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ما حكم دفع المال الحقيقي للالعاب الالكترونية مقابل المال في اللعبة يقول بحيث انه يوجد لعبة يضطر الشخص ان يدفع مالا لصاحبه ويأخذ مالا من اللعبة يلعب به. فما حكم هذا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار سر وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم القمار والميسر وبرهان هذا الاجماع قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. والميسر هو القمار. فلا يجوز للانسان ان يدخل في لعبة او مطالبة مبنية على المخاطرة. فان قلت وما معنى قولك مبنية على المخاطرة؟ فاقول المخاطرة هي ان يكون الانسان في هذه اللعبة دائر بين الغرم او الغنم. فغرمك هو عين غنم غيرك. وغرم غيرك هو وعين غنمك. فاذا غنمت غرم الطرف الاخر. واذا غنم الطرف الاخر غنمت. فاذا هي معاملة مبنية على المخاطرة وكل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فمبادلة المال في مثل هذه الالعاب. محرم في الاسلامية لكن لو انها كانت العابا يعني ليس فيها شيء من المحرمات في ذاتها فيما يعرض فيها ولم تكن على عوظ لكان الاصل فيها الحل والاباحة لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في المغالبات او المسابقات الحل. الاصل في السبق الباء الحلم ولكن بلا سبق بفتح الباء الا فيما يرجع لنصرة الدين كالمسابقة على الخيول او مسابقتي على الجمال او مسابقة الرماية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسبق اي لا عوض الا اي الا في مسابقة الا في خف او نصل او حافر. وذلك لما فيها من عظيم المنفعة التي ترجع للاسلام ونصرته اما هذه الالعاب الالكترونية فانها لا تتعلق بنصرة الدين فلا يجوز اخذ العوظ عليها بين المتسابقين فاي عوظ يؤخذ في بمثل هذه المغالبات التي لا تنتفع التي لا ينتفع بها الدين. انما هي قمار وميسر ومال سحت حرام واجب الحذر من ذلك والله اعلم