الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما حكم رسم الحواجب بقلم مخصص لرسمها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم فاي زينة اخرجها الله عز وجل للنساء فان الاصل فيها ان تكون حلالا مباحة. ولا حق لاحد ان يحرم شيئا من هذه الزينة الا على تحريمه دليل من الشرع. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على التأصيل اقول لا اعلم دليلا يحرم رسم المرأة لحاجبها بهذا القلم المعين. وحيث لا دليل يدل على التحريم فالاصل جواب زهول المرأة ان شاء الله وانما الذي يحرم على المرأة نمص حاجبها. واما تغيير لون شعرته شعره من اسود الى اشقر او رسم او رسمه وتكثيفه بهذا القلم فكل ذلك مما لا بأس ولا حرج فيه ولا مانع منه ان يا الله والله اعلم