﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.650
يقول السائل لي اخت تزوجت على رجل هندي غير مسلم. وانجبت منه ولد وبنت. وهما غير مسلمين. علما بان اختي مسلمة وتقيم الصلوات الخمس وهي الان في دولة غير مسلمة في الدولة التي تربت فيها منذ طفولتها فما حكمها

2
00:00:22.650 --> 00:00:47.500
وهل يجوز لي ان اظهر على بنتها وبنات بنتها لا يجوز تزوج المسلمة من الكافر العقد غير صحيح باطل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك

3
00:00:47.600 --> 00:01:14.550
ولو اعجبك قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فهذا العقد باطل اما البنات فهن بناتها ما دامت ولدت آآ هؤلاء البنات هن الولد ينسب لامه

4
00:01:14.850 --> 00:01:29.050
هن بناتها وانت محرم لهن لانهن بنات اختك لكن لا تبقى مع الكافر. يجب الفصل بينهما. في اسرع وقت ممكن. نعم