﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.800
يقول السائل ما حكم زيارة النساء للقبور؟ والاجابة على حديث عائشة؟ زيارة القبور للنساء لا تجوز زيارة قبور النساء لا تجوز ودليل ذاك حديث حسان وحديث ابي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين واحاديث اخرى في الباب كثيرة

2
00:00:17.850 --> 00:00:34.500
فيها النهي عن زيارة النساء للقبور وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القوى وزائرات القبور واخباره عندما رامى هل تحملن مع من يحملن او تغسل  قال ارجعوا الى مأجورات غير مأزور او المأزورات وغير مأجورات وان كانت الاحاديث في هذا الباب التي فيها

3
00:00:34.550 --> 00:00:48.500
الذم وفيها ايضا آآ اللعن فيها شيء من الضعف لكن احسن ما في الباب حديث حسان لعن الله زوارات القبور واصلح واصح ما في الباب حديث  انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز

4
00:00:48.600 --> 00:01:05.200
ولم يعزم علينا. واذا كان اتباع الجنان منهي عنه فمن باب اولى من باب اولى دخول المقبرة والامر الثالث ان المرأة دخولها المقبرة لا فائدة فيه. من جهة اولا انها اشد انها ضعيفة ضعيفة قلب

5
00:01:05.250 --> 00:01:17.500
فقد يحصل من رؤية المقابر شيء من النياحة وشيء من وشيء من الندب وما شابه ذلك. ايضا يحصل من رؤية المرأة انها قد تنشر شعرها وقد تخرج من مفاتنها فهي لا تحمل

6
00:01:17.700 --> 00:01:38.200
ولا تدفن ولا تفعل شيئا فحضورها مدعاة للفساد والفتنة والامر الثالث ان قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت فزوروها ان هذا القول فزوروها هو هو هو خاص بالرجال دون النساء. لان لان النهي واللعن لعن الله زوارات القبور هذا خاص

7
00:01:38.300 --> 00:01:48.200
والعام لا يقضي على الخاص العام لا يقضي على الخاص سواء كان العام بعد الخاص او قبله فان القاعدة ان العام لا يقضي على الخاص فالخاص يبقى على خصوصه والعام

8
00:01:48.250 --> 00:02:01.700
والعام يخرج منه ذلك المخصوص فنقول خصوص النساء باللعن يدل على انهن لا يدخلن في قوله زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. واما فعل عائشة رضي الله تعالى فانها عللت ذلك قالت

9
00:02:01.750 --> 00:02:16.650
علل ذلك بقوله كما جاء عن ابن ابي مليكة عن عائشة انها قالت لو شهدته لما زرته لو شهدته لما زرته فهي قالت لو شهدته موت عبدالرحمن وحظرت وفاته لما زرت قبره بعد

10
00:02:16.650 --> 00:02:34.450
والعبرة بما روت لا بما رأت. وايضا ليس المعنى انها تقول ذاك انها هي لتزور وانما هي مبلغة. فرب مبلغ اوعى من سابق فهي ماذا اقول يا رسول الله؟ قال فامر ان تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين انها تخبر غيرها

11
00:02:34.600 --> 00:02:54.600
بهذا القول او يحمل على ان اذا مرت بالقبور التي هي ليست مقبرة كقبر مرت عليه في طريقها وهذا حاصل فان القبور في الزمن الاول تكون متناثرة قد يكون القبر في البيت يدفن البيت وقد يكون القبر في الطريق كبعض القبور فاذا مرت المرأة بهذه القبور فلا حرج ان تقول السلام عليكم

12
00:02:54.600 --> 00:03:10.650
اما ان تقصد المرأة المقبر لتزور الاموات فهذا الذي لا يجوز. اما اذا مرت بقبر او رأت قبرا فانها تقول هذا الدعاء. فالصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تزور

13
00:03:10.700 --> 00:03:31.300
القبور ولا يفرق في هذا بين الشابة والمرأة الكبيرة بل نقول الجميع محرم عليه ان يزور القبور ولها ان تتعظ بسماع المواعظ او برؤية المقام من بعيد. وقوله قول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز من اصلح الادلة الدالة على

14
00:03:31.300 --> 00:03:48.150
منع النساء من من اتباع الجنازة ومن ايضا ومن دخول المقابر فان اتباع الجنازة هو طريق وسيلة الى دخول المقبرة فاذا منعت من الوسيلة ان المقصد من باب اولى ان تمنع منه والله اعلم