الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك في الدوائر الحكومية يقوم بعض الموظفين بشحن جوالاتهم عن طريق الكهرباء او استخدام النت المفتوح او بالاتصال الخارجي من هاتف العمل ولاغراضي شخصية فهل المدير الحق المباشر في ذلك او بمعنى اصح يقول احسن الله اليكم ما الحكم التفصيلي في مثل هذه المسائل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المال العام التحريم الا في حدود ما خول فيه ولي الامر على حسب ما تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة التي تعود على عموم المسلمين وهذه الكهرباء التي في الدوائر الحكومية هي تعتبر مالا لان الكهرباء مال وهي تعتبر من المال العام وقد وضعت هذه الكهرباء في دائرة حكومية فتكون موقوفة على الانتفاع تكون موقوفة على حدود الانتفاع بشأن هذه الدائرة المخصوصة. وبناء على ذلك فلا يصح ولا لا يجوز استعمال الاموال الوقفية الا في حدود ما اوقفت له. ولا الاموال التي يستنفق عليها بيت للمسلمين شيئا من المال الا في حدود ما اجازه ولي الامر. في هذه الدائرة. فكل الاستخدامات التي تعتبر خارجة عن حدود الانتفاع بما اقيمت له هذه الدائرة فانه يعتبر استعمالا العام في غير ما سخر له او وضع له. ويعتبر استعمالا للمال الوقفي في غير ما اوقف عليه. فلا يجوز للانسان ان يتصرف في كهرباء الدوائر الحكومية ولا في مرافق الدوائر الحكومية ولا في الاقلام. المصروفة للدوائر الحكومية ولا للاوراق المصروفة للدوائر الحكومية ولا للكراسي او الطاولات المصروفة لهذه الدوائر الحكومية ولا للطابعة التي في هذه الدوائر الحكومية الا في حدود ما يخص هذه الدائرة من الاعمال والمنافع التي خولت من قبل ولي الامر فقط. فالورع الا يشحن الانسان جواله في هذه الدوائر. والورع ان لا يأخذ شيئا من اوراق هذه الدوائر والورع الا يستفيد الانسان باي نوع من منافع من انواع المنافع والاستفادة. بشيء ان يتعلق بهذه الدائرة الا فيما يتعلق بهذه الدائرة على وجه الخصوص والتعيين. هذا هو الحكم بالاصالة الا ان هناك قاعدة اخرى ينبغي قولها وربطها بالقاعدة التي ذكرتها سابقا. وهي ان اليسير معفو عنه شرعا لان كثيرا من الناس لا تقوم مصالحه في مثل هذه الدوائر الا بالعفو عن هذا الشيء اليسير الذي لا يكلف كثيرا فشحن الجوال واخذ الشيء اليسير من منافع هذه الدوائر اذا كانت تقوم مصالح الموظفين عليه. حتى لا يضطروا الى من هذه الدائرة فقد يتسامح فيه لانه شيء يسير واليسير معفو عنه شرعا. فاذا عندنا قاعدتان بهما الجواب؟ القاعدة الاولى ان الاموال الوقفية المصروفة من بيت المال لبعض الدوائر لا يجوز الانتفاع بها الا في ما يخص هذه الدائرة والامر الثاني ان الانتفاع بما هو من خصائص هذه الدائرة اذا كان يسيرا عرفا. فانه لا يضر ان شاء ان شاء الله لا سيما اذا كان يوجب بقاء الموظفين في اماكنهم وعدم خروجهم لجلب هذه المصلحة التي يجدونها في مكان وظيفتهم التي يجدونها في مكان وظيفتهم. فلا بأس باليسير ان شاء الله عز وجل وبهذا القاعدتين يتضح الجواب والتفصيل في هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم