يقول ما حكم شراء الاسهم من احد البنوك بمئة وخمسين بمئة وخمسة وثلاثين الف ريال على ان ادفع المبلغ بعد فترة بمئة واربعة وتسعين الف ريال وذلك عن طريق الاقساط وتكون الارباح خلال هذه المدة حتى قبل السداد اسهم البنوك اذا كان المنخ انما هو نقود فبيع السهم باكثر من مسماه بيع لا يحل لانه لا يحل بيع الف ريال بالف وخمس وراه الف ريال بالف ومئة ولا الف بالف وعشرة لابد من التساوي ولابد من التقابض كما ان بيعها مع تأخير الاستلام والتسليم مما يدخلها في المحرمات النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بيع الاصناف التي عدا في الحديث الربوية وبين وجوب المثلية في بيع الجنس بجنسه قال اذا كان ها وها اي لم يتأخروا الدفع عن الاستلام وهذه مزالق كثر من ينزلق فيها ومن يسهل ومن يجرها عنا موقعها التحريم الى غير ذلك فنسأل الله اللطف والاعانة