قال سائل يقول ما حكم شهادة الطفل في الثانية عشرة من العمر في جريمة قتل ولا يوجد شاهد غيره ما تقبل شهادة الصبيان الذي لم يبلغ لا تقبل شهادته الا ان ابن القيم رحمه الله يقول تقبل ما تصير شهادة بينة تصير قرينة تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض وتعتبر قرينة لا شهادة نعم