﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.800
يقول عندنا في الجزائر قيمة اليورو في البنك ارخص بكثير منه في السوق السوداء والدولة تعطي حقا لكل مواطن مرة في العام ان يقوم بتحويل مبلغ معين من الدينار الجزائري الى اليورو بحيث لا يتجاوز سبع مئة وخمسين يورو. في منحة تسمى عندنا منحة السفر

2
00:00:15.150 --> 00:00:36.450
صورة هذه المعاملة هي يعني المقصود انه يعني يمنح ان يصرف الدينار الجزائري باليورو ويأخذ على ذلك شيكا اه او وصلا آآ وصلا واجب الدفع يعني يعني انها اذا كانت واجبة يعني مصدق. فاذا كان يأخذ شيكا مصدقا

3
00:00:37.250 --> 00:00:59.600
فينزل في حسابه تماما نزل في حسابه لكن هم شرطوا في ذلك ان يكون هذا الماء تستخدمه مثلا في السفر مثلا ما الذي لا يظهر فيه بأس لا يظهر فيه بأس اذا كان يشرط ان يكون في السفر ما دام انه نزه نزل في الحساب وهذا قبض حكمي

4
00:00:59.600 --> 00:01:19.500
ليس قبضا حقيقي وقد اقره مجمع الفقه وغيره وكذلك الفتاوى والمجامع ان القبض الحكمي كالقبض الحقيقي اه خصوصا في الشيك المصدق آآ الذي يكون واجب الدفع وينزل في حسابه تماما يتصرف في المال تصرف الملاك

5
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
في املاك لكن قد يشرف عليها ان لا يستخدمه الا مثلا في هذا الشيء. الذي يظهر ان هذا حكم مستقل. لا ينافي تملكه لهذا الشيء مثل انسان مثلا يبيع على انسان مثلا آآ شيء مثلا او يصارفه ويشترط عليه ان يجعله في هذا الشيء

6
00:01:39.650 --> 00:01:58.050
فيوافق فلا يظهر ان فيه شيئا المصلحة ظاهرة وهذي فيها خلاف طبعا الجمهور يمنعون مثل هذه الشروط. لكن هذا لا علاقة له في مسألة الصرف. اذا كان المال كما تقدم مقبوض يعني قبض تام وهو القبض

7
00:01:58.200 --> 00:02:18.688
الذي يسمى بالشيك المصدق الذي يكون انتقاله من البنك الى حساب الصارف الذي صرف هذه الدار اذا كان هكذا اما اذا كان لا لم يستلمه ولم يدخل حسابه فلا التقابض لم يحصل التقابض الحكمي لم يحصل