تقول اوصاني احد الاخوة اذا جئت الى مكة ان ادعو له وان اصلي له ركعتين في الحرم. حل انفذ هذه الوصية اما الصلاة فلا يصلي احد عن احد الصلاة لا تدخلها النيابة اما الدعاء فلا بأس تدعوا له في الحرم وفي غير الحرم. نعم