﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.850
المسألة الثانية ما حكم صلاة الاستخارة؟ الجواب اجمع العلماء قاطبة واتفق المسلمون على انها مندوبة ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها واصل مشروعيتها السنة. فلا ذكر لها بعينها في الكتاب الكريم. وانما اصل مشروعية

2
00:00:33.850 --> 00:00:53.850
لا في السنة والاجماع. وذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا

3
00:00:53.850 --> 00:01:15.200
اما احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وانتبهوا لكلمة ثم ليقل لانها ستنفع هنا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم

4
00:01:15.200 --> 00:01:39.100
وتقدير ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او قال في عاجل امري واجله فيسره لي وان كان في هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه

5
00:01:39.100 --> 00:02:02.550
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يسمي حاجته. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري وابو داود والترمذي والنسائي فهذا هو الحديث الوحيد في السنة الذي بين صلاة الاستخارة بهذه بهذه الصورة

6
00:02:02.550 --> 00:02:14.246
فاذا اذا قيل لك ما حكمها فقل مشروعة. مندوب اليها. فان قيل لك ما برهان مشروعيتها؟ فتقول الاجماع والسنة الصحيحة